القسم الثاني — المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
المادة 9
إجراءات الإنشاء والإدراج في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
1 - يجوز انشاء قوائم للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط بناء على الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 4 من هذه المادّة، في (أ) المناطق البحرية والساحلية على أن تخضع لسيادة أو الولاية القانونية للأطراف (ب) مناطق توجد جزئيا أو كليا في أعالي البحار.
2 - تقدم المقترحات للإدراج في القائمة :
أ) من قبل الط رف المعني إذا ك انت المنطقة تقع في منطقة محددة فعلا أو يمارس عليها الطرف سيادة أو ولاية قضائية،
ب) من قبل طرفين أو أكثر متجاورين معنيين إذا كانت المنطقة تقع جزئيا أو كلّيا في أعالي البحار،
ج) من قب ل الأط راف المتج اورة المعني ة في المناطق التي لم تحدد حدودها المتعلّقة بالسيادة أو الولاية القضائية الوطنية بعد.
3 - على الأطراف التي تقدم مقترحات أن توفر للمركز تقريرا تمهيديا يحتوي على معلومات بشأن الموقع الجغرافي للمنطقة وخواصها الطبيعية والإيكولوجية ومعلومات أساسية عن إنشائها ووضعها القانوني وخطط إدارتها ووسائل تنفيذها وكذلك بيان يبرر أهميتها للبحر المتوسط : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) عندما يصاغ مقترح بناء على الفقرتين الفرعيتين 2 (ب) و 2 (ج) من هذه المادّة، تتشاور الأطراف المتجاورة المعنية مع بعضها بغية ضمان اتساق تدابير الحماية والإدارة المقترحة وكذلك وسائل تنفيذها،
ب) تشير المقترحات المقدمة بناء على الفقرة 2 من هذه المادّة إلى تدابير الحماية والإدارة المطبقة في المنطقة وكذلك وسائل تنفيذها.
4 - تك ون إجراءات إدراج المنطق ة المقت رح ة في القائمة كما يأتي :
أ) لكل منطقة، يقدم المقترح لجهات الاتصال الوطنية التي تدرس توافقه مع المبادىء التوجيهية العامة والمعايير المعتمدة عملا بالمادّة 16،
ب) إذا قدم المقترح طبقا للفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادّة ويتمشى مع المبادىء التوجيهية والمعايير المشتركة، يخطر المركز، بعد التقييم، اجتماع الأطراف الذي يقرر إدراج المنطقة في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط،
ج) إذا قدم المقت رح ط بقا للفقرتين الفرعيتين 2 (ب) و 2 (ج) من هذه المادّة ومتمشيا مع المبادىء التوجيهية والمع ايير المشت رك ة، يق وم المرك ز ب رفع المقترح إلى المنظمة، التي تخطر اجتماع الأطراف.
وتقرر الأطراف إدراج المنطقة المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط في القائمة بتوافق الآراء، والتي توافق أيضا على تدابير الإدارة المطبقة في المنطقة.
5 - تقوم الأطراف التي اقترحت إدراج المنطقة في القائمة بتنفيذ تدابير الحماية والصيانة المحددة في مقترحاتها طبقا للفقرة 3 من هذه المادّة. وتضطلع الأطراف المتعاقدة برصد القواعد التي تضعها. ويخطر المركز المنظمات الدولية المختصة بالقائمة وبالتدابير المتخذة في المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط.
6 - يجوز أن تنقح الأطراف المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط. ومن أجل هذا الغرض، يعد المركز تقريرا.