مرسوم رئاسيّ رقم 06-405 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على بروتوكول بشأن المناطق المتمتّعة بحماية خاصّة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسّط، الموقّع ببرشلونة في 10 يونيو سنة 1995
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق ع لى بروتوكول بشأن المناطق المتمتّعة بحماية خاصّة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسّط، الموقّع ببرشلونة في 10 يونيو سنة 1995، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 عام الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول بشأن المناطق المتمتّعة بحماية خاصّة والتنوّع البيولوجي في البحر المتوسّط إنّ الأطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول، بوصفها أطرافا في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطق ة الس احلي ة للبح ر المت وسّط، المعتم دة في برشلونة في 16 شباط/ فبراير سنة 1976،
- إذ تدرك الأثر العميق للأنشطة البشرية على حالة البيئة البحرية والمنطقة الساحلية وبصورة عامة أكثر على الأنظمة الإيكولوجية للمناطق التي تسود فيها سمات البحر المتوسّط،
- وإذ تؤكّد أهمية الحماية، وكلّما كان ملائما، تحسين حالة التراث الطب يعي والحضاري للبحر المت وسّط، ولا سيّما من خلال إنش اء من اطق متمتّعة بحماية خاصّة وأيضا بواسطة حماية الأنواع المهدّدة وصياتها،
- وإذ تضع في اعتبارها الصكوك التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ولا سيّما الاتف اقية المتع لّقة بالتنوّع البيولوجي (ريو دي جانيرو، سنة 2991)،
- وإذ تدرك أنه عندما يكون هناك تهديد بخفض كبير أو بخس ارة في التن وع البيول وجي وافتق ار إلى اليقين العلمي الكامل لا ينبغي أن يكون سببا لتأج يل اتخ اذ تدابي ر لتجنب الته دي د أو خفضه إلى أدنى حد ممكن،
- وإذ ترى أن جميع الأط راف المتع اقدة ينبغي أن تتع اون لصيان ة وحم اي ة واستع ادة صحّة وسلامة الأنظمة الإيكولوجية وأنها في هذا الصدد لديها مسؤوليات مشتركة ولكنها مختلفة، قد اتفقت على ما يأتي :
الجزء الأول أحكام عامّة
المادة الأولى
فتح المادةالتعاريف لأغراض هذا البروتوكول :
أ) تعني "اتفاقية" حماية البحر المتوسّط من التلوث المعتمدة في برشلونة في 16 شباط/ فبراير سنة 1976 والمعدلة في برشلونة سنة 1995،
ب) يعني "التنوع البيولوجي" التنوع فيما بين الكائنات الحية من جميع المصادر بما في ذلك، من بين جملة أمور، الأنظمة الإيكولوجية الأرضية والبحرية أوّل ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2006 م والمائية الأخرى وعمليات التعقيد الإيكولوجية التي هي جزء منها، ويشمل هذا التنوع داخل الأنواع وفيما بينها وبين الأنظمة الإيكولوجية،
ج) تعني "الأنواع المهددة بالانقراض" أي أنواع في خطر من الانقراض سواء كلها أو جزء من أنواعها،
د) تعني "الأنواع المستوطنة" أي أنواع تكون أنواعها مقصورة على منطقة جغرافية محددة،
ه) تعني "الأنواع المهددة" أي أنواع من المحتمل أن تصبح منقرضة في المستقب ل المنظور س واء كلها أو ج زء من أنواعها وأن بقائها غير محتمل إذا تواصلت العوامل المتسببة في الانخفاض ال رقمي أو تدهور موئلها في التأثير،
و) تعني "حال ة صيانة النوع" مجموع المؤثرات على الأنواع التي قد تؤثر على توزيعها وتوافرها طويل الأجل،
ز) تعني "الأطراف" الأطراف المتع اقدة في هذا البروتوكول،
ح) تعني "منظمة" المنظمة المش ار إليها في المادّة 2 من الاتفاقية،
ط) يعني "مركز" مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة.
المادة 2
فتح المادةالتغطية الجغرافية
1 - تكون المنطقة التي ينطبق عليها البروتوكول هي منطقة البحر المتوسط كما حددت في المادّة الأولى من الاتفاقية، وهي تشمل أيضا :
- قاع البحر وتربته التحتية،
- المياه وقاع البحر وتربته التحتية عند جانب اليابسة لخط الأساس الذي يقاس عنده عرض البحر الإقليمي والذي يمتد، في حالة مجاري المياه، حتى حد المياه العذبة،
- المناطق الساحلية الأرضية التي يحددها كل طرف من الأطراف، بما في ذلك الأراضي الرطبة.
2 - ليس في هذا البروتوكول أو في أي إجراء يعتمد على أساس هذا البروتوكول ما يخل بحقوق المط البات الح الي ة وفي المستقبل أو آراء قانونية لأي دولة تتعلّق بقانون البحار ولا سيما طابع ومدى المناطق البحرية وتحديد المناطق البحرية بين الدول مع السواحل المواجهة أو المتاخمة وحري ة الملاحة في أعالي البحار وحق وطرائق المرور من خلال المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وحق المرور البريء في البحار الإقليمية وكذلك طابع ومدى الولاية القضائية للدولة الساحلية ودولة العلم ودولة الميناء،
3 - لا يشك ل أي إج راء أو نش اط يضطلع به على أساس هذا البروتوكول سببا للمطالبات أو الجدل أو التنازع على أي مطالبة بالسيادة أو الولاية القضائية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةالتزامات عامّة )1 يتخذ كل طرف التدابير الضرورية لما يأتي :
أ) حماية وصيانة وإدارة المناطق ذات القيمة الطبيعية أو الحضارية بطريقة مستدامة وسليمة بيئيا وذلك بواسطة إنشاء مناطق محمية،
ب) حماية وصيانة وإدارة الأنواع المهددة أو المهددة بالانقراض للحياة النباتية والحيوانية.
2 - تتعاون الأطراف، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية ا لمختصة، في صيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في المنطقة التي ينطبق عليها هذا البروتوكول،
3 - تحدد الأطراف وتقوم بتجميع قوائم لمكونات التنوع البيولوجي المهمة لصيانته واستخدامه المستدام،
4 - تعتمد الأطراف استراتيجيات وخطط وبرامج لصيانة التنوع البيولوجي ولاستخدامه المستدام للموارد البيولوجية البحرية والساحلية وتكاملها في سياساتها القطاعية والمشتركة بين القطاعات ذات الصلة،
5 - ترصد الأطراف مكونات التنوع البيولوجي المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادّة وتحدد العمليات وفئات الأنشطة التي لها أو من المحتمل أن يكون لها تأثير ضار مهم على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ورصد تأثيراتها،
6 - يطبق كل طرف التدابير المنصوص عليها في هذا البروتوكول دون إخلال بالسيادة أو الولاية القضائية للأطراف الأخرى أو الدول الأخرى. وأي تدابير يتخذها أي طرف لفرض هذه التدابير تكون طبقا للقانون الدولي. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزء الثاني حماية المناطق القسم الأوّل المناطق المتمتعة بحماية خاصة
المادة 4
فتح المادةالأهداف إن ه دف المناطق المتمتع ة بحماي ة خاصة هو حماية :
أ) الأنواع الممثلة للأنظمة البيئية الساحلية والبحرية ذات الحجم الكافي لضمان بقائها لأجل طويل والحفاظ على تنوعها البيولوجي،
ب) الموائل التي في خطر من اختفائها في مناطق توزيعها الطبيعية في البحر المتوسط أو التي انخفضت مناطق توزيعها الطبيعية نتيجة انحصارها أو بسبب أنها مناطق محصورة فعليا،
ج) الموائل التي يهددها خطر البقاء والتكاثر والاستعادة للأنواع المهددة بالانقراض أو المهددة أو المستوطنة للحياة الحيوانية أو النباتية،
د) المواقع ذات الأهمية الخاصة بسبب أهميتها العلمية أو الجمالية أو الحضارية أو التربوية.
المادة 5
فتح المادةإنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة
1 - يجوز لكل ط رف إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة في المناطق البحرية والساحلية على أن تخضع لسيادته أو ولايته الوطنية.
2 - إذا ق ام طرف بإنشاء منطقة محمي ة، في منطقة تخضع لسيادته أو ولايته القضائية الوطنية، مجاورة للحدود ولحدود منطقة تخضع للسيادة أو الولاية الوطنية لطرف آخر، تتعاون السلطات المختصة للطرفين مع بعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير تتخذ وم ن بين جملة أمور دراسة إمكانيات إنشاء الطرف الآخر لمنطقة محمية تتوافق معها أو اعتماد أي تدابير مناسبة أخرى.
3 - إذا رغب طرف في إنشاء منطقة محمية، في منطقة تخضع لسيادته أو لولايته القضائية الوطنية، مجاورة للحدود ولحدود منطقة تخضع للسيادة أو الولاية الوطنية لدولة غير ط رف في هذا البروتوكول، يحاول الط رف التع اون مع تلك الدول ة كما أشير إلى ذلك في الفقرة السابقة. 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه
4 - وإذا رغبت الدولة غير الطرف في هذا البروتوكول في إنشاء منطقة محمية مجاورة للحدود ولحدود منطقة تخضع للسيادة أو الولاية القضائية الوطنية لطرف في هذا البروتوكول، تحاول الأخي رة التع اون م ع تلك الدولة كما أشير إلى ذلك في الفقرة .2
المادة 6
فتح المادةتدابير الحماية تتخذ الأط راف، تمشيا مع الق انون الدولي وم ع أخذ خواص كل منطقة محمية في عين الاعتبار، تدابير الحماية المطلوبة، ولا سيّما :
أ) دعم تطبيق البروتوك ولات الأخ رى المتصل ة بالاتفاقية والمعاهدات الأخرى ذات العلاقة التي تك ون فيها أطرافا،
ب) حظر إلقاء أو تصريف النفايات والمواد الأخ رى التي من المحتمل أن تعوق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سلامة المناطق المحمية،
ج) تنظ يم مرور السفن وأي عملي ات ت وقف أو إرساء،
د) تنظيم إدخال أي أنواع ليست أصلية في المنطقة المحمية قيد النظر أو أنواع معدلة جينيا وكذلك إدخال أو إعادة إدخال أنواع تكون أو قد كانت موجودة في المنطقة المحمية،
ه) تنظيم أو حظر أي نشاط يتضمّن استكشاف أو تعديل التربة أو استغلال الت ربة التحتية للأرض أو قاع البحر أو تربته التحتية،
و) تنظيم أي أنشطة بحوث علمية،
ز) تنظيم حظر صيد الأسماك والصيد وأخذ الحيوانات أو حصاد النباتات أو تدميرها وكذلك الاتجار في الحيوانات أو أجزاء الحيوانات أو النباتات أو أجزاء النباتات التي يكون منشؤها المناطق المحمية،
ح) تنظيم، وكلما كان مناسبا، حظر أي نشاط آخر أو عمل يحتمل أن يضر بالأنواع أو قد يعرض حالة صيانة الأنظمة الإيكولوجية أو الأنواع إلى الخطر أو ق د يع وق الخ واص الطبيعية أو الحض ارية للمنطق ة المحمية،
ط) أي تدبير آخر يهدف إلى حماية العمليات الإيكولوجية والبيولوجية والمناظر الطبيعية.
أوّل ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2006 م
المادة 7
فتح المادةالتخطيط والإدارة
1 - تعتمد الأطراف، طبقا لقواعد القانون الدولي، تدابير لتخطيط المناطق المتمتعة بحماية خاصة وإدارتها والإشراف عليها ورصدها.
2 - وينبغي أن تشم ل هذه التدابير لكل منطقة متمتعة بحماية خاصة :
أ) وضع خطة إدارة واعتمادها تحدد الإطار القانوني والمؤسسي وتدابير الإدارة والحماية المطبقة،
ب) مواصلة الرصد للعمليات الإيكولوجية والموائل وديناميكية السكان والمناظر الطبيعية وكذلك الأثر على الأنشطة البشرية،
ج) الاشتراك الفعال للمجتمعات المحلية والسّ كان، وكلّما كان ملائم ا، في إدارة المناطق المحمية حماية خاصة بم ا في ذلك تقديم المساع دة للسّكان المحلّيين الذين قد يتأثرون من إنش اء هذه المن اطق المحمية،
د) اعتماد آليات لتمويل تشجيع وإدارة المناطق المحمية، وكذلك وضع أنشطة تضمن أن الإدارة تتمشى مع أهداف المناطق المتمتعة بحماية خاصة،
ه) تنظيم أنشطة تتمشى مع الأهداف التي أنشئت بناء عليها المنطقة المتمتعة بحماية خاصة وشروط التصاريح ذات العلاقة،
و) تدريب المدراء والعاملين التقنيين المؤهلين وكذلك وضع بنية أساسية مناسبة.
3 - تضمن الأطراف المتعاقدة أن خطط الطوارىء تتضمن تدابير للاستجابة للحوادث التي يمكن أن تسبب ضررا أو تشكل تهديدا للمناطق المتمتعة بحماية خاصة.
4 - عندما تشمل المناطق المتمتعة بحماية خاصة كلا من الأرض والبحر، تحاول الأطراف أن تضمن التنسيق والإدارة للمنطقة المتمتع ة بحم اية خاصة ككل.
القسم الثاني — المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
المادة 8
فتح المادةقائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
1 - لتعزيز التعاون في إدارة وصيانة المناطق الطبيعية، وكذلك في حماية الأنواع المهددة وموائلها، تضع الأطراف "قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط".
2 - وتشمل القائمة مواقع :
- ذات أهمية في صيانة مكونات التنوع البيولوجي في البحر المتوسط،
- تحتوي على أنظمة إيكولوجية محددة لمنطقة البحر المتوسط أو موائل الأنواع المهددة بالانقراض،
- ذات أهمية خاص ة ع لى المس تويات العلمية أو الجمالية أو الحضارية أو التربوية.
3 - توافق الأطراف :
أ) على الاعتراف بالأهمية الخاصة لهذه المناطق في البحر المتوسط،
ب) الامتثال للتدابير المطبقة على القائمة ولا ترخص أو تضطلع بأي أنشطة قد تتعارض مع الأهداف التي أنشئت بموجبها قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط.
المادة 9
فتح المادةإجراءات الإنشاء والإدراج في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
1 - يجوز انشاء قوائم للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط بناء على الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 4 من هذه المادّة، في (أ) المناطق البحرية والساحلية على أن تخضع لسيادة أو الولاية القانونية للأطراف (ب) مناطق توجد جزئيا أو كليا في أعالي البحار.
2 - تقدم المقترحات للإدراج في القائمة :
أ) من قبل الط رف المعني إذا ك انت المنطقة تقع في منطقة محددة فعلا أو يمارس عليها الطرف سيادة أو ولاية قضائية،
ب) من قبل طرفين أو أكثر متجاورين معنيين إذا كانت المنطقة تقع جزئيا أو كلّيا في أعالي البحار،
ج) من قب ل الأط راف المتج اورة المعني ة في المناطق التي لم تحدد حدودها المتعلّقة بالسيادة أو الولاية القضائية الوطنية بعد.
3 - على الأطراف التي تقدم مقترحات أن توفر للمركز تقريرا تمهيديا يحتوي على معلومات بشأن الموقع الجغرافي للمنطقة وخواصها الطبيعية والإيكولوجية ومعلومات أساسية عن إنشائها ووضعها القانوني وخطط إدارتها ووسائل تنفيذها وكذلك بيان يبرر أهميتها للبحر المتوسط : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) عندما يصاغ مقترح بناء على الفقرتين الفرعيتين 2 (ب) و 2 (ج) من هذه المادّة، تتشاور الأطراف المتجاورة المعنية مع بعضها بغية ضمان اتساق تدابير الحماية والإدارة المقترحة وكذلك وسائل تنفيذها،
ب) تشير المقترحات المقدمة بناء على الفقرة 2 من هذه المادّة إلى تدابير الحماية والإدارة المطبقة في المنطقة وكذلك وسائل تنفيذها.
4 - تك ون إجراءات إدراج المنطق ة المقت رح ة في القائمة كما يأتي :
أ) لكل منطقة، يقدم المقترح لجهات الاتصال الوطنية التي تدرس توافقه مع المبادىء التوجيهية العامة والمعايير المعتمدة عملا بالمادّة 16،
ب) إذا قدم المقترح طبقا للفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادّة ويتمشى مع المبادىء التوجيهية والمعايير المشتركة، يخطر المركز، بعد التقييم، اجتماع الأطراف الذي يقرر إدراج المنطقة في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط،
ج) إذا قدم المقت رح ط بقا للفقرتين الفرعيتين 2 (ب) و 2 (ج) من هذه المادّة ومتمشيا مع المبادىء التوجيهية والمع ايير المشت رك ة، يق وم المرك ز ب رفع المقترح إلى المنظمة، التي تخطر اجتماع الأطراف.
وتقرر الأطراف إدراج المنطقة المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط في القائمة بتوافق الآراء، والتي توافق أيضا على تدابير الإدارة المطبقة في المنطقة.
5 - تقوم الأطراف التي اقترحت إدراج المنطقة في القائمة بتنفيذ تدابير الحماية والصيانة المحددة في مقترحاتها طبقا للفقرة 3 من هذه المادّة. وتضطلع الأطراف المتعاقدة برصد القواعد التي تضعها. ويخطر المركز المنظمات الدولية المختصة بالقائمة وبالتدابير المتخذة في المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط.
6 - يجوز أن تنقح الأطراف المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط. ومن أجل هذا الغرض، يعد المركز تقريرا.
المادة 10
فتح المادةالتغيرات في حالة قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط إن التغييرات في تحديد منطقة متمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط أو الوضع القانوني 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه أو إلغاء المنطقة كلها أو جزء منها لا يمكن أن يتخذ بشأنه قرار م ا لم توجد أسب اب مهم ة للقي ام بذلك، مع أخذ الحاجة لحماية البيئة والامتثال للالتزامات الواردة في هذا البروتوكول في عين الاعتبار واتخاذ إجراء مماثل لذلك يتبع في إنشاء المنطقة وإدراجها في القائمة.
الجزء الثالث حماية الأنواع وصيانتها
المادة 11
فتح المادةالتدابير الوطنية لحماية الأنواع وصيانتها
1 - تقوم الأطراف بإدارة أنواع الحي اة النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ عليها في حالة صيانة ملائمة.
2 - تقوم الأطراف، في المناطق الخاضعة لسيادتها أو لولايتها القضائية الوطنية، بتحديد وتجميع قوائم بالأنواع المهددة بالانقراض أو المهددة من الحياة الحيوانية أو النباتية وتمنح وضعا محميا لهذه الأنواع.
وتنظم الأطراف، وكلما كان ملائما، تحظر الأنشطة التي قد يكون لها آثار ضارة على هذه الأنواع أو موائلها وتنفذ الإدارة والتخطيط والتدابير الأخرى لضمان حالة ملائمة لصيانة هذه الأنواع.
3 - وفيما يتعلّق بالأنواع المحمية للحياة الحيوانية، تراقب الأطراف، وكلما كان ملائما، تحظر :
أ) أخذ أم امتلاك أو قتل (بما في ذلك إلى المدى الممكن أو الامتلاك أو القتل العرضي) والاتجار والنقل والعرض للأغراض التجارية لهذه الأنواع وكذلك بيضها أو أجزائها أو منتجاتها،
ب) وإلى المدى الممكن الإضرار بالحياة الحيوانية البرية، ولا سيما خلال فترات التوالد أو الحضانة أو البيات الشتوي أو الهجرة وكذلك فترات الإجهاد البيولوجي الأخرى.
4 - وبالإضافة إلى التدابير المحددة في الفقرة السابقة، تتعاون الأطراف في جهودها المبذولة، من خلال إجراءات ثنائية أو متعددة الأطراف، بما في ذلك إذا لزم الأمر، في وضع اتفاقات لحماية الأنواع المهاجرة واستعادتها والتي تمتد مراعيها إلى المنطقة التي ينطبق عليها هذا البروتوكول.
5 - وفيما يتعلق بالأنواع المحمية للحياة النباتية وأجزائها ومنتجاتها، تنظم الأطراف، كلما كان ملائما، أوّل ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2006 م حظر جميع أشكال تدمير وإفساد هذه الأنواع، بما في ذلك الالتقاط أو الجمع أو القطع أو انتزاع الجذور أو الامتلاك أو الاتجار أو النقل أو العرض لأغراض تجارية لهذه الأنواع،
6 - تضع الأطراف تدابير وخطط وتعتمدها من أجل التكاثر خارج الوضع الطبيعي، ولا سيما التوالد في الأسر والحياة الحيوانية المحمية وتكاثر الحياة النباتية المحمية،
7 - تحاول الأطراف مباشرة أو من خلال المركز، التشاور مع دول المراعي التي ليست أطرافا في هذا البروتوكول من أجل تنسيق جهودها لإدارة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض أو المهددة،
8 - تعمل الأطراف، كلما كان ممكنا، على إرجاع الأنواع المحمية المصدرة أو المحتفظ بها بطريقة غير قانونية، وينبغي أن تبذل الأطراف جهودا لإعادة إدخال مثل هذه الأنواع في موائلها الطبيعية.
المادة 12
فتح المادةالتدابير التعاونية لحماية الأنواع وصيانتها
1 - تعتمد الأطراف تدابير تعاونية لضمان حماية وصيان ة الحياة النباتية والحيوانية الواردة في مرافق هذا البروتوكول المتعلّقة بقائمة الأنواع المهددة بالانقراض أو المه ددة وق ائم ة بالأن واع التي ينظم استغلالها،
2 - تضمن الأطراف أقصى حماية واستعادة ممكنة لأنواع الحي اة الحيواني ة والنباتي ة الواردة في المرفق المتعلّق بقائمة الأنواع المهددة بالانقراض والمهددة عن طريق اعتماد تدابير على المستوى الوطني المنصوص عليه افي الفق رتين 3 و 5 من المادّة 11 من ه ذا البروتوكول،
3 - تحظر الأطراف تدمير أو الإضرار بموائل الأن واع ال واردة في الم رف ق المتعلّق بق ائم ة الأن واع المهددة بالانقراض أو المهددة وتضع خطط عمل وتنفذها لصيانتها أو استعادتها. وتواصل الأطراف التعاون في تنفيذ خطط العمل ذات العلاقة التي اعتمدت فعلا.
4 - تتخذ الأطراف بالتعاون مع المنظمات ال دولي ة المختص ة، كل التدابير المن اسب ة لضم ان صيان ة الأنواع ال واردة في المرفق المتع لّق بقائمة الأنواع التي ينظم استغلالها بينما في نفس ال وقت ت رخص وتنظم استغلال هذه الأن واع وذلك لتضمن وتحافظ على حالة صيانتها بطريقة ملائمة.
5 - عندم ا تمتد منطق ة م راعي لأن واع مهددة أو مهددة بالانقراض إلى ج انبي ح دود وطني ة أو حد يفصل الأراضي أو المناطق الخاضع ة للسيادة أو الولاية القضائية الوطنية لطرفين في هذا الب روتوكول، تتع اون ه ذه الأط راف من أجل ضم ان حماية وصيان ة هذه الأنواع واستعادتها كلما لزم الأمر.
6 - شريط ة عدم وجود حلول مرضي ة متاح ة وأن الاستثن اء لا يضر ببقاء العشائر أو أي أنواع أخ رى، قد تمنح الأط راف استثن اءات لعملي ات الحظ ر المنص وص عليه ا لحماي ة الأن واع ال واردة في مرفقات هذا البروتوكول لأغراض علمية أو تربوية أو إدارية ضرورية لضمان بقاء الأن واع أو لمنع ح دوث ضرر كبير. وتخطر الأطراف المتع اقدة به ذه الاستثناءات.
المادة 13
فتح المادةإدخال أنواع غير أصلية أو معدلة جينيا
1 - تتخذ الأط راف جميع التدابير المن اسبة لتنظ يم الإدخال المقص ود أو الع رضي للأنواع غير الأصلية أو المعدّلة جينيا في المناطق البرية وتحظ ر الأنواع التي قد يكون لها آثار ضارّة على الأنظمة الايكولوجي ة أو الموائل أو الأن واع في المنطقة التي ينطبق عليها هذا البروتوكول.
2 - تح اول الأطراف تنفيذ جميع التدابير الممكنة للقض اء على الأن واع التي تم إدخالها التي اتضح، بعد تقييم علمي، أن تلك الأن واع تسبب أو يحتمل أن تسبب ض ررا بالأنظم ة الإيك ولوجية أو الموائل أو الأنواع في المنطقة التي ينطبق عليها ه ذا البروتوكول.
الجزء الرابع أحكام عامة للمناطق والأنواع المحمية
المادة 14
فتح المادةالتعديلات على المرفقات
1 - تكون إجراءات التعديلات على المرفقات بهذا البروتوكول هي الواردة في المادّة 17 من الاتفاقية.
2 - تخضع جميع التعديلات المقترحة المقدمة لاجتماع الأطراف المتعاقدة لتقييم مسبق لاجتماع جهات الاتصال الوطنيّة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 15
فتح المادةالقوائم يقوم كل طرف بتجميع قوائم شاملة :
أ) للمناطق التي تمارس عليها سيادة أو ولاية قضائية وتحتوي على أنظمة إيكولوجية نادرة أو هشة، باعتبارها محتجزات للتنوع البيولوجي المهمة للأنواع المهددة أو المهددة بالانقراض،
ب) لأنواع الحياة الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو المهددة.
المادة 16
فتح المادةمبادىء توجيهية ومعايير مشتركة تعتمد الأطراف :
أ) معايير مشتركة لاختيار المناطق البحرية والساحلية المحمية التي يمكن إدراجها في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط التي ترفق بالبروتوكول،
ب) معايير مشتركة لإدراج أنواع إضافية في المرفقات،
ج) مبادىء توجيهية لإنشاء مناطق محمية وإدارتها.
يجوز لاجتماع الأطراف أن يعدل المعايير والمبادىء التوجيهية المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) على أساس مقترحات يقدمها طرف أو أكثر.
المادة 17
فتح المادةتقييم الأثر البيئي عن د تخطيط عمليات تؤدي لاتخ اذ قرارات بشأن مشروعات صناعية ومشروعات وأنشطة أخرى يمكن أن تؤثر بطريقة هامة على المناطق والأنواع المحمية وموائلها، تقيم الأطراف وتأخذ في الاعتبار الأثر المباشر أو غير المباشر والفوري أو طويل الأجل، بما في ذلك الأثر المتراكم للمشروعات والأنشطة المتوقّعة.
المادة 18
فتح المادةتكامل الأنشطة التقليدية
1 - عند صياغة تدابير وقائية، تأخذ الأطراف المعيشة التقليدية والأنشطة التقليدية للسّكان المحلّيين في عين الاعتبار. وتمنح الاستثناءات، كلما ل زم الأمر، لتلبية ه ذه الاحتياجات. ولا يكون الاستثناء الذي يسمح به لهذا الغرض سببا في : 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه
أ) تعريض صيانة الأنظمة الإيكولوجية المحمية بناء على هذا البروتوكول أو العمليات البيولوجية التي تساهم في صيانة هذه النظم الإيكولوجية للخطر،
ب) انق راض أو خفض كبير في عدد الأف راد التي تشكل العشائر أو أنواع الحياة النباتية والحيوانية، ولا سيم ا الأن واع المه ددة بالانقراض أو المهددة أو المهاجرة أو المستوطنة.
2 - تخطر الأطراف التي تمن ح استثناءات من تدابير الحماية الأطراف المتعاقدة تبعا لذلك.
المادة 19
فتح المادةالدعاية والإعلام والوعي الجماهيري والتثقيف
1 - توفر الأطراف الدعاية المناسبة لإنشاء من اطق محمية وحدوده ا والمناطق العازلة والقواعد المطبقة وتعيين الأنواع المحمية وموائلها والقواع د المطبقة.
2 - تحاول الأطراف إعلام الجمهور بأهمية وقيمة المناطق والأنواع المحمية والمعرفة العلمية التي قد تجنيها من وجهة نظر صيانة الطبيعة ووجهات النظر الأخرى. وينبغي أن تتاح لهذه المعلومات مكانة في البرامج التعليمية. وتحاول الأطراف أيضا تشجيع مشاركة الجمهور ومنظمات الصيانة في وضع التدابير الضرورية لحماية المناطق والأنواع المحمية ذات العلاقة، بما في ذلك تقييمات الأثر البيئي.
المادة 20
فتح المادةالبحوث العلمية والتقنية والإدارية
1 - تشجع الأطراف وتضع البحوث العلمية والتقنية المتعلّقة بأهداف هذا البروتوكول. وتشجع أيضا وتضع البحوث في مجال الاستخدام المستدام للمناطق المحمية وإدارة الأنواع المحمية.
2 - تتشاور الأطراف، كلما لزم الأمر، فيما بينها ومع المنظمات الدولية المختصة من أجل تحديد وتخطيط والاضطلاع بالبحوث العلمية والتقنية وبرامج الرصد الضرورية لتحديد المناطق والأنواع المحمية ورصدها وتقييم فاعلية التدابير المتخذة لتنفيذ خطط الإدارة والاستعادة.
3 - تتبادل الأطراف، مباشرة أو من خلال المركز، المعلومات العلمية والتقنية المتعلّقة بالبحوث الحالية أو المخطط لها وبرامج الرصد والنتائج المترتبة عليها.
وتنسق الأطراف إلى أقصى مدى ممكن، برامج البحوث والرصد وتحاول تحديد إجراءاتها ووضع معايير لها بطريقة مشتركة.
أوّل ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2006 م
4 - في مجال البح وث التقني ة والعلمية، تولي الأطراف الأولوية لقائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط والأنواع التي ترد في المرفقات بهذا البروتوكول.
المادة 21
فتح المادةالتعاون المتبادل
1 - تضع الأطراف، مباشرة أو بمساعدة المركز أو المنظمات ال دولي ة المعنية، برامج لتنسيق إنش اء وصيانة وتخطيط وإدارة مناطق محمية وكذلك اختيار وإدارة وصيانة الأنواع المحمية. ويكون هناك تبادل منتظم للمعلومات المتعلّقة بخواص المناطق والأنواع المحمي ة والخبرة المكتسبة والمش اكل التي ي تم مواجهتها،
2 - تخطر الأطراف، في أقرب فرصة ممكنة، بأي وضع قد يؤدي إلى خطر على الأنظمة الإيكولوجية للمن اطق المحمية أو بق اء الأنواع المحمي ة للحي اة النب اتي ة والحي واني ة للأط راف الأخ رى وإلى الدول التي قد تتأثر وإلى المركز.
المادة 22
فتح المادةالمساعدة المتبادلة
1 - تتعاون الأطراف، مباشرة أو بمساعدة المركز أو المنظمات الدولية المعنية، في وضع وتمويل وتنفيذ برامج المساعدة المتبادلة ومساعدة البلدان النامية التي تعرب عن الحاجة إليها من أجل تنفيذ هذا البروتوكول.
2 - وتشمل هذه البرامج التثقيف البيئي العامّ وتدريب العاملين العلميين والتقنيين والإداريين والبحوث العلمية والحصول على المعدات الملائمة واستخدامها وتصميمها وتطويرها ونقل التكنولوجيا بشروط مواتية تتفق عليها الأطراف المعنية.
3 - تولي الأطراف، في مسائل المساعدة المتبادلة، الأولوية لقائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط والأنواع الواردة في المرفقات بهذا البروتوكول.
المادة 23
فتح المادةتقارير الأطراف تقدم الأطراف إلى الاجتماعات العادية للأطراف تقريرا عن تنفيذ هذا البروتوكول ولا سيما بشأن :
أ) حالة المناطق الواردة في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط،
ب) أي تغيرات في تحديد أو الوضع القانوني لقائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط والأنواع المحمية،
ج) الاستثناءات الممكنة المسموح بها عملا بالمادّتين 12 و 18 من هذا البروتوكول.
الجزء الخامس الأحكام المؤسسية
المادة 24
فتح المادةجهات الاتصال الوطنية يعيّن كل طرف متعاقد جهة اتصال وطنية تقوم بدور الاتصال مع المركز بشأن الجوانب التقنية والعلمية لتنفيذ هذا البروتوكول، وتجتمع جهات الاتصال ال وطنية دوري ا لتنفيذ ال وظائف المترتبة على هذا البروتوكول.
المادة 25
فتح المادةالتنسيق
1 - تكون المنظمة مسؤولة عن تنسيق تنفيذ هذا البروتوكول. ولهذا الغرض، تتلقى دعم المركز الذي يعهد إليه بالوظائف الآتية :
أ) مساعدة الأطراف في التعاون مع المنظمات الدولية والحكومية الدولية وغير الحكومية المختصة في :
- إنشاء وإدارة مناطق متمتعة بحماية خاصة في المناطق التي ينطبق عليها هذا البروتوكول،
- إدارة برامج البحوث التقنية والعلمية كما تنص على ذلك المادّة 20 من هذا البروتوكول،
- القيام بتبادل المعلومات العلمية والتقني ة فيم ا بين الأط راف كم ا تنص ع لى ذلك المادّة 20 من هذا البروتوكول،
- إعداد خطط إدارية للمناطق والأنواع المتمتعة بحماية خاصة،
- وضع ب رامج تع اوني ة عملا بالمادّة 21 من هذا البروتوكول،
- إعداد م واد تثقيفي ة مصمم ة لمجم وعات مختلفة.
ب) عقد وتنظيم اجتماعات لجهات الاتصال الوطنية وتوفير خدمات الأمانة لها، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج) صياغة توصيات بشأن مبادىء توجيهية ومعايير مشتركة عملا بالمادّة 16 من هذا البروتوكول،
د) إنشاء واستكمال قواعد بيانات للمناطق المحمية والأنواع المحمية والمسائل الأخرى ذات العلاقة بهذا البروتوكول،
ه) إعداد التقارير والدّراسات التقنية التي قد تطلب لتنفيذ هذا البروتوكول،
و) وضع ب رامج الت دريب وتنفيذها الواردة في الفقرة 2 من المادّة 22،
ز) التعاون مع المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية بحماية المناطق والأنواع المحمية شريطة احترام خصوصية كل منظمة والحاجة لتجنب ازدواج الأنشطة،
ح) تنفيذ الوظائف المعينة له في خطط الأعمال المعتمدة في إطار هذا البروتوكول،
ط) تنفيذ أي وظائف أخرى تعينها له الأطراف.
المادة 26
فتح المادةاجتماعات الأطراف
1 - تعقد الاجتماعات العادية للأطراف في هذا البروتوكول في نفس الوقت مع الاجتماعات العادية للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية التي تعقد عملا بالمادّة 14 من الاتفاقية. ويجوز للأطراف أن تعقد أيضا اجتماعات استثنائية تمشيا مع تلك المادّة.
2 - تهدف اجتماعات الأطراف في هذا البروتوكول بصورة خاصّة إلى :
أ) مواصلة تنفيذ هذا البروتوكول،
ب) الإش راف على عمل المنظمة والمرك ز المتعلّق بتنفيذ ه ذا البروتوكول وتوفير المشورة والسي اسة لأنشطتها،
ج) النظر في كفاءة التدابير المعتمدة لإدارة وحماية المناطق والأنواع ودراسة الحاجة إلى إجراءات أخرى ولا سيّما في شكل مرفقات وتعديلات على هذا البروتوكول أو مرفقاته،
د) اعتم اد المب ادىء الت وجيهي ة والمع ايير المشتركة المنصوص عليها في المادّة 16 م ن ه ذا البروتوكول،
ه) النظر في التقارير التي ترفعها الأطراف عملا بالمادّة 23 من هذا البروتوكول وكذلك أي معلومات متصلة ترسلها الأطراف من خلال المركز، 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه
و) وضع توصيات للأطراف بشأن تدابير لاعتمادها تنفيذا لهذا البروتوكول،
ز) دراسة توصيات اجتماعات هيئات الاتصال الوطنية عملا بالمادّة 24 من هذا البروتوكول،
ح) تقرر إدراج المناطق في القائمة تمشيا مع الفقرة 4 من المادّة 9 من هذا البروتوكول،
ط) دراسة أي مسائل أخرى تتعلّق بهذا البروتوكول، كلّما كان ملائما،
ي) من اقش ة وتقييم الاستثناءات التي تسمح به ا الأط راف تمشي ا مع المادّتين 12 و 18 من هذا البروتوكول.
الجزء السادس الأحكام النهائية
المادة 27
فتح المادةأثر البروتوكول على التشريعات المحلّية لا تؤثر أحكام هذا البروتوكول على حق الأطراف في اعتماد تدابير محلّية أكثر صرامة ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول.
المادة 28
فتح المادةالعلاقة مع الأطراف الأخرى
1 - تدعو الأطراف الدول التي ليست أطرافا في ه ذا البروتوك ول والمنظمات الدولية للتّعاون في تنفيذ هذا البروتوكول.
2 - تضطلع الأطراف باعتماد تدابير مناسبة تتمشى مع الق انون ال دولي لضم ان عدم اشت راك أي طرف في أي نشاط يتعارض مع مبادىء أو أغ راض هذا البروتوكول.
المادة 29
فتح المادةالتّوقيع يفتح ه ذا الب روتوكول للت وق يع في برشلونة في 10 ي ونيو سنة 1995 وفي مدريد من 11 يونيو سنة 1995 إلى 10 يونيو سنة 1996 لأي ط رف متع اقد في الاتفاقية.
المادة 30
فتح المادةالتصديق أو القبول أو الموافقة يخضع هذا الب روت وك ول للتص ديق أو القبول أو الموافقة. وت ودع صك وك التص ديق أو القبول أو الموافقة لدى حكومة إسبانيا التي تضطلع بوظائف المودع لديه.
أوّل ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2006 م
المادة 31
فتح المادةالانضمام ابتداء من 10 حزيران/يونيو سنة 1996، يفتح ه ذا البروتوكول للانضمام من قبل أي دولة أو تجمع اقتصادي إقليمي يكون طرفا في الاتفاقية.
المادة 32
فتح المادةبدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاث ين عقب إي داع ست ة صكوك على الأقل بالتص ديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى البروتوكول.
2 - من بدء تاريخ نفاذه، يحل هذا البروتوكول محلّ البروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البح ر المتوسط لسنة 1982 في علاقته فيما بين الأطراف في كلا الصكين.
وإشهادا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوّضون بذلك، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
تم في برشلونة، في 10 حزيران/يوني و سنة 1995، في نسخة واحدة باللّغات العربيّة والإنجليزية والفرنسية والإسبانية وتتس اوى النصوص الأربع ة في الحجّية للتوقيع من قبل أي طرف في الاتفاقية.
ملاحق بروتوكول تتعلق بالمناطق المتمتّعة بحماية خاصّة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسّط الملحق الأوّل معايير مشتركة لاختيار المناطق البحرية والساحلية المحمية التي يمكن إدراجها في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط ألف - مبادىء عامّة تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تسترشد بالمبادىء العامّة الآتية في عملها لإنشاء قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط :
أ) إن صيان ة الت راث الطبيعي هو الهدف الأس اسي ال ذي ينبغي أن يمي ز منطقة متمتعة بحماي ة خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط. أما السعي لتحقيق أهداف أخرى مثل صيانة التراث الثقافي وترويج البحث العلمي والت ربي ة والتعاون والمشارك ة، فهو أمر مرغوب فيه فيما يتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خ اصة ذات الأهمية للبحر المتوسط ويشكل عاملا م واتي ا لإدراج موقع في القائمة طالما يتماشى مع أهداف الصيانة،
ب) ليس هناك حدود تفرض على إجمالي عدد المناطق المدرجة في الق ائمة أو على عدد المن اطق التي يقت رح أي طرف إدراجها. إلاّ أن الأط راف تتف ق على أن يكون اختي ار المواقع قائما ع لى أسس علمي ة، وتدرج بن اء ع لى صفاتها، ويفت رض أن تس ري على ه ذه المواق ع الش روط ال واردة في البروتوكول وفي هذه المعايير،
ج) ينبغي أن تمثل المواقع المدرجة في القائمة وت وزيعها الجغ رافي منطق ة البح ر المت وسط وتن وعها البيولوجي. ولهذا، ينبغي أن تمثل القائمة أكبر عدد ممكن من أنواع الموائل والأنظمة البيئية،
د) ينبغي أن تشك ل المناطق المتمتعة بحماي ة خ اص ة ذات الأهمي ة للبح ر المتوسط أساس شبكة ته دف إلى الصي ان ة الفع ال ة لت راث البح ر المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف، ستطور الأط راف تعاونها على أسس ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال صي انة وإدارة الم واقع الطبيعي ة ولا سيّما من خلال وضع مناطق متمتعة بحماية خاص ة ذات الأهمية للبحر المتوسط عابرة للحدود،
ه) ستشكل المواقع المدرجة في القائمة مثالا ونموذج ا لحماية التراث الطبيعي في المنطقة.
ولهذه الغ اي ة، تتأك د الأط راف أن المواقع المدرجة في الق ائم ة تتمتع بوضع ق انوني وتدابير حماي ة ووسائل وسبل إدارة كافية.
باء - السمات العامة للمناطق التي يمكن إدراجها في ق ائمة المناطق المتمتع ة بحم اي ة خ اصة ذات الأهمية للبحر المتوسط :
1 - لكي تك ون منطق ة ما قابل ة للإدراج في القائمة، ينبغي أن تستجيب لمعيار واحد على الأقل من المعايير العامة الواردة في الفقرة 2 من المادّة 8 من البروتوكول. ويمكن للعديد من هذه المعايير العامة، في بعض الحالات، أن تنطبق على نفس المنطق ة، ومن شأن هذا الوضع تعزيز إدراج المنطقة في القائمة.
2 - إن القيمة الإقليمية هي شرط أساسي لإدراج منطقة في الق ائمة. وينبغي استخدام المعايير الآتية لتقييم أهمية المنطقة للبحر المتوسط : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) التفرد :
تحتوي المنطقة على أنظمة بينية نادرة أو فريدة من نوعها أو على أنواع نادرة أو مستوطنة.
ب) التمثيلية الطبيعية :
تتوفر في المنطقة عمليات بيئية أو أنواع من المجموعات أو الموائل أو أية سمات طبيعية أخرى ذات طبيعة تمثيلية عالية. إن التمثيلية هي الدرجة التي تمثل فيها منطقة ما أنواعا من الموائل أو عملية بيئية أو مجموعة بيولوجية أو سمة فيزيائية جغرافية أو سمة طبيعية أخرى.
ج) التنوع :
ت ضم المنطق ة ت ع ددا كب ي را من الأن واع أو المجموعات أو الموائل أو الأنظمة البيئية.
د) السمة الطبيعية :
تحافظ المنطقة بقدر كبير على سمتها الطبيعية نظرا لانعدام أي تدهور أو خلل من صنع الإنسان أو لتواجدهما بنسبة محدودة.
ه) وجود موائل ذات أهمية قصوى للأنواع المهددة بالانقراض أو المستوطنة :
و) التمثيلية الثقافية :
تكتسي المنطقة قيمة تمثيلية عالية فيما يخص التراث الثقافي، بفضل وجود نشاطات تقليدية محترمة للبيئة ومندمجة مع الوسط الطبيعي، وهي تساهم في رفاهية السّكان المحليين.
3 - حتى يتم إدراجها في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط، يجب أن تمتلك المنطقة التي تمثل أهمية علمية أو تربوية أو جمالية، قيمة خاصة للبحث في ميدان العلوم الطبيعية أو للنشاطات التربوية أو للتوعية البيئية، أو تحتوي على ميزات طبيعية، ومناظر استثنائية برّية أو تحت مياه البحر .
4 - بالإضافة إلى المعايير المفردة في الفقرة 2 من المادّة 8 من البروتوكول، تعتبر بعض الميزات والعوامل أيضا مدعمة لإدراج منطقة في القائمة، مثل :
أ) وجود مخاط ر من شأنه ا الإضرار بالقيمة البيئية أو البي ولوجية أو الجمالية أو الثقافية للمنطقة، 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه
ب) إشراك الجمهور بصفة فعالة، بالمعنى العام، وخ اص ة الجماعات المحلّية، في عملية تخطيط وتسيير المنطقة،
ج) وجود مج لس تمثيلي للقط اع ات العم ومي ة والمهنية والجمعوية وللمجموعة العلمية، المهتمة بالمنطقة،
د) وجود فرص للتنمية المستدامة بالمنطقة،
ه) وجود مخطط تسيير ساحلي مندمج بمفهوم الفقرة 3 (ه) من المادّة 4 من الاتفاقية.
جيم - الوضع القانوني :
1 - ينبغي أن تتمتع كل منطق ة مؤهل ة للإدراج في القائمة وضع قانوني يضمن حمايتها على المدى الطويل،
2 - للإدراج في القائمة، إذا كان موقع في منطقة محددة فعلا ويمارس طرف فيها السيادة أو سلطة قانونية، ينبغي أن يكون لها حماي ة يعت رف بها الطرف المعني،
3 - في حالة مواقع تقع جزئيا أو كليا في أعالي البحار أو في منطقة لم تحدد بعد حدود سيادتها أو سلطتها الوطنية، توفر الأطراف المجاورة المعنية في مقترح الإدراج في القائمة الوضع القانوني وخطة الإدارة والتدابير المطبقة والعناصر الأخرى الواردة في الفقرة 3 من المادّة 9 من البروتوكول.
دال - تدابير الحماية والتخطيط والإدارة :
1 - ينبغي تحديد أهداف الصيانة والإدارة بوضوح في النصوص المتعلّقة بكل موقع وتشكل أساس تقييم ملاءمة التدابير المعتمدة وفعالية تنفيذها في التنقيحات الدورية للقائمة،
2 - ينبغي أن تك ون تدابي ر الحماية والتخطيط والإدارة المطبقة في كل منطقة كافية لتحقيق أهداف صيانة الموقع وإدارته على المدى القصير والطويل وينبغي على الخصوص أخذ المخاطر التي تهدده بعين الاعتبار،
3 - ينبغي أن تكون تدابير الحماية والتخطيط والإدارة قائمة على أساس معرفة كافية بعناصر البيئة الطبيعية والعوامل الاجتماعية الاقتصادية والثقافية التي تميز كل منطقة. وفي حالة قصور في المعرفة أوّل ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2006 م الأساسية، ينبغي أن يتوفر في المنطقة المقترح إدراجها في القائمة برنامجا لجمع البيانات والمعلومات غير المتوفرة،
4 - ينبغي أن توضح الاختصاصات والمسؤولية بالنسبة لإدارة وتنفيذ تدابير الصيانة للمنطقة المقترح إدراجه ا في القائم ة في النص وص المعتمدة لكل منطقة،
5 - احتراما للخصوصية التي تميز كل موقع محمي، ينبغي على تدابير الحماية لمنطقة متمتعة بحماية خاصة ذات أهمية للبحر المتوسط أن تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأساسية الآتية :
أ) تدعيم إجراءات تنظيم رمي أو إلقاء النفايات والموادّ الأخرى التي يمكن أن تضر سلامة المنطقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،
ب) تعزيز إجراءات تنظيم إدخال أو إعادة إدخال أي نوع في المنطقة،
ج) تنظيم أي نشاط أو عمل من المحتمل أن يضر أو أن يزعج الأنواع أو أن يهدد حالة صيانة الأنظمة البيئية أو الأنواع أو أن يضر الميزات الطبيعية أو الثقافية أو الجمالية للمنطقة،
د) الإجراءات التنظيمية المطبقة في المناطق المحيطة بالمنطقة قيد النظر.
6 - لإدراج منطقة محمي ة في الق ائم ة، ينبغي أن يتوف ر لها ه يئة إدارة م زودة بصلاحي ات ك افي ة وبوسائل وموارد بش ري ة ومادي ة ك افي ة لمنع و/ أو لمكافحة الأنشطة التي قد تتعارض مع أهداف المنطقة المحمية،
7 - لإدراج منطقة في القائمة، ينبغي أن يتوفر لها خطة إدارة. وتوضع القواعد الرئيسية لخطة الإدارة هذه عند إدراجها وتنفذ فورا. وينبغي تقديم خطة إدارة تفصيلية خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإدراج. ويؤدي أي إخلال بهذا الالتزام إلى شطب المنطقة من القائمة،
8 - لإدراج منطقة في القائمة، ينبغي أن يتوفر لها برنامج مراقبة مستمرة. وينبغي أن يشمل هذا البرنامج تحديد عدد معيّن من المؤشرات المهمة للمنطقة قيد النظر ومتابعتها، وذلك للسماح لتقييم حالة وتطور المنطقة وكذلك فعالية تدابير الحماية والإدارة المنفذة حتى يمكن تكييفها إذا دعت الحاجة. ومن أجل هذه الغاية، ينبغي القيام بالدّراسات العلمية الضرورية.
الملحق الثاني قائمة الأنواع المهددة بالانقراض أو المهددة Magnollophyta oceanica Posidonia marina Zostera noltii Zostera Chlorophyta ollivieri Caulerpa Phaeophyta ( بما فيها spicata Var. و stricta )var. amentacea Cystoseira mediterranea Cystoseira sedoides Cystoseira ( بما فيها adriatica )C. spinosa Cystoseira zosteroides Cystoseira rodriguezii Laminaria Rhodophyta byssoides Goniolithon lichenoides Lithophyllum mediterranea Ptilophora schousboei Schimmelmannia Porifera hypogea Asbestopluma plur. sp. Aplysina cannabina Axinella polypoides Axinella cydonium Geodia foetida Ircinia pipetta Ircinia massiliana Petrobiona plur. sp. Tethya Cnidaria calycularis Astroides aspera Errina savaglia Gerardia Echinodermata pancerii Asterina longispinus Centrostephanus ophidianus Ophidiaster 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة Bryozoa lichenoides Hornera Mollusca A. = olearium Argobuccinum )= olearia Ranella giganteum( nodifera( Ch. = rubicunda Ch. = ) lampas Charonia seguenziae( Ch. = ) tritonis Charonia petraeum Dendropoma spurca Erosaria nivosa Gibbula lithophaga Lithophaga lurida( Cypraea )= lurida Luria zonata Mitra ferruginea Patella nigra Patella dactylus Pholas nobilis Pinna pernula( P. )= rudis Pinna achatidea Schilderia galea Tonna pyrum Zonaria Crustacea cursor Ocypode giganteum Pachylasma Pisces naccarii Acipenser sturio Acipenser fasciatus Aphanius iberus Aphanius maximus Cetorhinus carcharias Carcharodon ramulosus Hippocampus hippocampus Hippocampus huso Huso zanandreai Lethenteron mobular Mobula canestrinii Pomatoschistus tortonesei Pomatoschistus hispanica Valencia letourneuxi Valencia 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه Reptiles caretta Caretta mydas Chelonia coriacea Dermochelys imbricata Eretmochelys kempii Lepidochelys triunguis Trionyx Aves haliaetus Pandion diomedea Calonectris eleonorae Falco pelagicus Hydrobates audouinii Larus tenuirostris Numenius aristotelis Phalacrocorax pygmaeus Phalacrocorax onocrotalus Pelecanus crispus Pelecanus ruber Phoenicopterus yelkouan Puffinus albifrons Sterna bengalensis Sterna sandvicensis Sterna Mammalia acutorostrata Balaenoptera borealis Balaenoptera physalus Balaenoptera delphis Delphinus glacialis Eubalaena melas Globicephala griseus Grampus simus Kogia novaeangliae Megaptera densirostris Mesoplodon monachus Monachus orca Orcinus phocoena Phocoena macrocephalus Physeter crassidens Pseudorca coeruleoalba Stenella bredanensis Steno truncatus Tursiops cavirostris Ziphius الملحق الثالث قائمة الأنواع التي ينظم استغلالها Porifera communis Hippospongia agaricina Spongia officinalis Spongia zimocca Spongia Cnidaria plur. sp. Antipathes rubrum Corallium Echinodermata lividus Paracentrotus Crustacea gammarus Homarus squinado Maja elephas Palinurus latus Scyllarides مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.