القسم الثاني — المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
المادة 8
قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
1 - لتعزيز التعاون في إدارة وصيانة المناطق الطبيعية، وكذلك في حماية الأنواع المهددة وموائلها، تضع الأطراف "قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط".
2 - وتشمل القائمة مواقع :
- ذات أهمية في صيانة مكونات التنوع البيولوجي في البحر المتوسط،
- تحتوي على أنظمة إيكولوجية محددة لمنطقة البحر المتوسط أو موائل الأنواع المهددة بالانقراض،
- ذات أهمية خاص ة ع لى المس تويات العلمية أو الجمالية أو الحضارية أو التربوية.
3 - توافق الأطراف :
أ) على الاعتراف بالأهمية الخاصة لهذه المناطق في البحر المتوسط،
ب) الامتثال للتدابير المطبقة على القائمة ولا ترخص أو تضطلع بأي أنشطة قد تتعارض مع الأهداف التي أنشئت بموجبها قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط.