المادة 6
تدابير الحماية تتخذ الأط راف، تمشيا مع الق انون الدولي وم ع أخذ خواص كل منطقة محمية في عين الاعتبار، تدابير الحماية المطلوبة، ولا سيّما :
أ) دعم تطبيق البروتوك ولات الأخ رى المتصل ة بالاتفاقية والمعاهدات الأخرى ذات العلاقة التي تك ون فيها أطرافا،
ب) حظر إلقاء أو تصريف النفايات والمواد الأخ رى التي من المحتمل أن تعوق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سلامة المناطق المحمية،
ج) تنظ يم مرور السفن وأي عملي ات ت وقف أو إرساء،
د) تنظيم إدخال أي أنواع ليست أصلية في المنطقة المحمية قيد النظر أو أنواع معدلة جينيا وكذلك إدخال أو إعادة إدخال أنواع تكون أو قد كانت موجودة في المنطقة المحمية،
ه) تنظيم أو حظر أي نشاط يتضمّن استكشاف أو تعديل التربة أو استغلال الت ربة التحتية للأرض أو قاع البحر أو تربته التحتية،
و) تنظيم أي أنشطة بحوث علمية،
ز) تنظيم حظر صيد الأسماك والصيد وأخذ الحيوانات أو حصاد النباتات أو تدميرها وكذلك الاتجار في الحيوانات أو أجزاء الحيوانات أو النباتات أو أجزاء النباتات التي يكون منشؤها المناطق المحمية،
ح) تنظيم، وكلما كان مناسبا، حظر أي نشاط آخر أو عمل يحتمل أن يضر بالأنواع أو قد يعرض حالة صيانة الأنظمة الإيكولوجية أو الأنواع إلى الخطر أو ق د يع وق الخ واص الطبيعية أو الحض ارية للمنطق ة المحمية،
ط) أي تدبير آخر يهدف إلى حماية العمليات الإيكولوجية والبيولوجية والمناظر الطبيعية.
أوّل ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2006 م