المادة 5
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة
1 - يجوز لكل ط رف إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة في المناطق البحرية والساحلية على أن تخضع لسيادته أو ولايته الوطنية.
2 - إذا ق ام طرف بإنشاء منطقة محمي ة، في منطقة تخضع لسيادته أو ولايته القضائية الوطنية، مجاورة للحدود ولحدود منطقة تخضع للسيادة أو الولاية الوطنية لطرف آخر، تتعاون السلطات المختصة للطرفين مع بعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير تتخذ وم ن بين جملة أمور دراسة إمكانيات إنشاء الطرف الآخر لمنطقة محمية تتوافق معها أو اعتماد أي تدابير مناسبة أخرى.
3 - إذا رغب طرف في إنشاء منطقة محمية، في منطقة تخضع لسيادته أو لولايته القضائية الوطنية، مجاورة للحدود ولحدود منطقة تخضع للسيادة أو الولاية الوطنية لدولة غير ط رف في هذا البروتوكول، يحاول الط رف التع اون مع تلك الدول ة كما أشير إلى ذلك في الفقرة السابقة. 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه
4 - وإذا رغبت الدولة غير الطرف في هذا البروتوكول في إنشاء منطقة محمية مجاورة للحدود ولحدود منطقة تخضع للسيادة أو الولاية القضائية الوطنية لطرف في هذا البروتوكول، تحاول الأخي رة التع اون م ع تلك الدولة كما أشير إلى ذلك في الفقرة .2