المادة 4
الأهداف إن ه دف المناطق المتمتع ة بحماي ة خاصة هو حماية :
أ) الأنواع الممثلة للأنظمة البيئية الساحلية والبحرية ذات الحجم الكافي لضمان بقائها لأجل طويل والحفاظ على تنوعها البيولوجي،
ب) الموائل التي في خطر من اختفائها في مناطق توزيعها الطبيعية في البحر المتوسط أو التي انخفضت مناطق توزيعها الطبيعية نتيجة انحصارها أو بسبب أنها مناطق محصورة فعليا،
ج) الموائل التي يهددها خطر البقاء والتكاثر والاستعادة للأنواع المهددة بالانقراض أو المهددة أو المستوطنة للحياة الحيوانية أو النباتية،
د) المواقع ذات الأهمية الخاصة بسبب أهميتها العلمية أو الجمالية أو الحضارية أو التربوية.