المادة 3
التزامات عامّة
1) يتخذ كل طرف التدابير الضرورية لما يأتي :
أ) حماية وصيانة وإدارة المناطق ذات القيمة الطبيعية أو الحضارية بطريقة مستدامة وسليمة بيئيا وذلك بواسطة إنشاء مناطق محمية،
ب) حماية وصيانة وإدارة الأنواع المهددة أو المهددة بالانقراض للحياة النباتية والحيوانية.
2 - تتعاون الأطراف، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية ا لمختصة، في صيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في المنطقة التي ينطبق عليها هذا البروتوكول،
3 - تحدد الأطراف وتقوم بتجميع قوائم لمكونات التنوع البيولوجي المهمة لصيانته واستخدامه المستدام،
4 - تعتمد الأطراف استراتيجيات وخطط وبرامج لصيانة التنوع البيولوجي ولاستخدامه المستدام للموارد البيولوجية البحرية والساحلية وتكاملها في سياساتها القطاعية والمشتركة بين القطاعات ذات الصلة،
5 - ترصد الأطراف مكونات التنوع البيولوجي المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادّة وتحدد العمليات وفئات الأنشطة التي لها أو من المحتمل أن يكون لها تأثير ضار مهم على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ورصد تأثيراتها،
6 - يطبق كل طرف التدابير المنصوص عليها في هذا البروتوكول دون إخلال بالسيادة أو الولاية القضائية للأطراف الأخرى أو الدول الأخرى. وأي تدابير يتخذها أي طرف لفرض هذه التدابير تكون طبقا للقانون الدولي. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزء الثاني حماية المناطق القسم الأوّل المناطق المتمتعة بحماية خاصة