القسم الثاني — المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
المادة 32
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاث ين عقب إي داع ست ة صكوك على الأقل بالتص ديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى البروتوكول.
2 - من بدء تاريخ نفاذه، يحل هذا البروتوكول محلّ البروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البح ر المتوسط لسنة 1982 في علاقته فيما بين الأطراف في كلا الصكين.
وإشهادا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوّضون بذلك، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
تم في برشلونة، في 10 حزيران/يوني و سنة 1995، في نسخة واحدة باللّغات العربيّة والإنجليزية والفرنسية والإسبانية وتتس اوى النصوص الأربع ة في الحجّية للتوقيع من قبل أي طرف في الاتفاقية.
ملاحق بروتوكول تتعلق بالمناطق المتمتّعة بحماية خاصّة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسّط الملحق الأوّل معايير مشتركة لاختيار المناطق البحرية والساحلية المحمية التي يمكن إدراجها في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط ألف - مبادىء عامّة تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تسترشد بالمبادىء العامّة الآتية في عملها لإنشاء قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط :
أ) إن صيان ة الت راث الطبيعي هو الهدف الأس اسي ال ذي ينبغي أن يمي ز منطقة متمتعة بحماي ة خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط. أما السعي لتحقيق أهداف أخرى مثل صيانة التراث الثقافي وترويج البحث العلمي والت ربي ة والتعاون والمشارك ة، فهو أمر مرغوب فيه فيما يتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خ اصة ذات الأهمية للبحر المتوسط ويشكل عاملا م واتي ا لإدراج موقع في القائمة طالما يتماشى مع أهداف الصيانة،
ب) ليس هناك حدود تفرض على إجمالي عدد المناطق المدرجة في الق ائمة أو على عدد المن اطق التي يقت رح أي طرف إدراجها. إلاّ أن الأط راف تتف ق على أن يكون اختي ار المواقع قائما ع لى أسس علمي ة، وتدرج بن اء ع لى صفاتها، ويفت رض أن تس ري على ه ذه المواق ع الش روط ال واردة في البروتوكول وفي هذه المعايير،
ج) ينبغي أن تمثل المواقع المدرجة في القائمة وت وزيعها الجغ رافي منطق ة البح ر المت وسط وتن وعها البيولوجي. ولهذا، ينبغي أن تمثل القائمة أكبر عدد ممكن من أنواع الموائل والأنظمة البيئية،
د) ينبغي أن تشك ل المناطق المتمتعة بحماي ة خ اص ة ذات الأهمي ة للبح ر المتوسط أساس شبكة ته دف إلى الصي ان ة الفع ال ة لت راث البح ر المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف، ستطور الأط راف تعاونها على أسس ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال صي انة وإدارة الم واقع الطبيعي ة ولا سيّما من خلال وضع مناطق متمتعة بحماية خاص ة ذات الأهمية للبحر المتوسط عابرة للحدود،
ه) ستشكل المواقع المدرجة في القائمة مثالا ونموذج ا لحماية التراث الطبيعي في المنطقة.
ولهذه الغ اي ة، تتأك د الأط راف أن المواقع المدرجة في الق ائم ة تتمتع بوضع ق انوني وتدابير حماي ة ووسائل وسبل إدارة كافية.
باء - السمات العامة للمناطق التي يمكن إدراجها في ق ائمة المناطق المتمتع ة بحم اي ة خ اصة ذات الأهمية للبحر المتوسط :
1 - لكي تك ون منطق ة ما قابل ة للإدراج في القائمة، ينبغي أن تستجيب لمعيار واحد على الأقل من المعايير العامة الواردة في الفقرة 2 من المادّة 8 من البروتوكول. ويمكن للعديد من هذه المعايير العامة، في بعض الحالات، أن تنطبق على نفس المنطق ة، ومن شأن هذا الوضع تعزيز إدراج المنطقة في القائمة.
2 - إن القيمة الإقليمية هي شرط أساسي لإدراج منطقة في الق ائمة. وينبغي استخدام المعايير الآتية لتقييم أهمية المنطقة للبحر المتوسط : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) التفرد :
تحتوي المنطقة على أنظمة بينية نادرة أو فريدة من نوعها أو على أنواع نادرة أو مستوطنة.
ب) التمثيلية الطبيعية :
تتوفر في المنطقة عمليات بيئية أو أنواع من المجموعات أو الموائل أو أية سمات طبيعية أخرى ذات طبيعة تمثيلية عالية. إن التمثيلية هي الدرجة التي تمثل فيها منطقة ما أنواعا من الموائل أو عملية بيئية أو مجموعة بيولوجية أو سمة فيزيائية جغرافية أو سمة طبيعية أخرى.
ج) التنوع :
ت ضم المنطق ة ت ع ددا كب ي را من الأن واع أو المجموعات أو الموائل أو الأنظمة البيئية.
د) السمة الطبيعية :
تحافظ المنطقة بقدر كبير على سمتها الطبيعية نظرا لانعدام أي تدهور أو خلل من صنع الإنسان أو لتواجدهما بنسبة محدودة.
ه) وجود موائل ذات أهمية قصوى للأنواع المهددة بالانقراض أو المستوطنة :
و) التمثيلية الثقافية :
تكتسي المنطقة قيمة تمثيلية عالية فيما يخص التراث الثقافي، بفضل وجود نشاطات تقليدية محترمة للبيئة ومندمجة مع الوسط الطبيعي، وهي تساهم في رفاهية السّكان المحليين.
3 - حتى يتم إدراجها في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط، يجب أن تمتلك المنطقة التي تمثل أهمية علمية أو تربوية أو جمالية، قيمة خاصة للبحث في ميدان العلوم الطبيعية أو للنشاطات التربوية أو للتوعية البيئية، أو تحتوي على ميزات طبيعية، ومناظر استثنائية برّية أو تحت مياه البحر .
4 - بالإضافة إلى المعايير المفردة في الفقرة 2 من المادّة 8 من البروتوكول، تعتبر بعض الميزات والعوامل أيضا مدعمة لإدراج منطقة في القائمة، مثل :
أ) وجود مخاط ر من شأنه ا الإضرار بالقيمة البيئية أو البي ولوجية أو الجمالية أو الثقافية للمنطقة، 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه
ب) إشراك الجمهور بصفة فعالة، بالمعنى العام، وخ اص ة الجماعات المحلّية، في عملية تخطيط وتسيير المنطقة،
ج) وجود مج لس تمثيلي للقط اع ات العم ومي ة والمهنية والجمعوية وللمجموعة العلمية، المهتمة بالمنطقة،
د) وجود فرص للتنمية المستدامة بالمنطقة،
ه) وجود مخطط تسيير ساحلي مندمج بمفهوم الفقرة 3 (ه) من المادّة 4 من الاتفاقية.
جيم - الوضع القانوني :
1 - ينبغي أن تتمتع كل منطق ة مؤهل ة للإدراج في القائمة وضع قانوني يضمن حمايتها على المدى الطويل،
2 - للإدراج في القائمة، إذا كان موقع في منطقة محددة فعلا ويمارس طرف فيها السيادة أو سلطة قانونية، ينبغي أن يكون لها حماي ة يعت رف بها الطرف المعني،
3 - في حالة مواقع تقع جزئيا أو كليا في أعالي البحار أو في منطقة لم تحدد بعد حدود سيادتها أو سلطتها الوطنية، توفر الأطراف المجاورة المعنية في مقترح الإدراج في القائمة الوضع القانوني وخطة الإدارة والتدابير المطبقة والعناصر الأخرى الواردة في الفقرة 3 من المادّة 9 من البروتوكول.
دال - تدابير الحماية والتخطيط والإدارة :
1 - ينبغي تحديد أهداف الصيانة والإدارة بوضوح في النصوص المتعلّقة بكل موقع وتشكل أساس تقييم ملاءمة التدابير المعتمدة وفعالية تنفيذها في التنقيحات الدورية للقائمة،
2 - ينبغي أن تك ون تدابي ر الحماية والتخطيط والإدارة المطبقة في كل منطقة كافية لتحقيق أهداف صيانة الموقع وإدارته على المدى القصير والطويل وينبغي على الخصوص أخذ المخاطر التي تهدده بعين الاعتبار،
3 - ينبغي أن تكون تدابير الحماية والتخطيط والإدارة قائمة على أساس معرفة كافية بعناصر البيئة الطبيعية والعوامل الاجتماعية الاقتصادية والثقافية التي تميز كل منطقة. وفي حالة قصور في المعرفة أوّل ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2006 م الأساسية، ينبغي أن يتوفر في المنطقة المقترح إدراجها في القائمة برنامجا لجمع البيانات والمعلومات غير المتوفرة،
4 - ينبغي أن توضح الاختصاصات والمسؤولية بالنسبة لإدارة وتنفيذ تدابير الصيانة للمنطقة المقترح إدراجه ا في القائم ة في النص وص المعتمدة لكل منطقة،
5 - احتراما للخصوصية التي تميز كل موقع محمي، ينبغي على تدابير الحماية لمنطقة متمتعة بحماية خاصة ذات أهمية للبحر المتوسط أن تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأساسية الآتية :
أ) تدعيم إجراءات تنظيم رمي أو إلقاء النفايات والموادّ الأخرى التي يمكن أن تضر سلامة المنطقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،
ب) تعزيز إجراءات تنظيم إدخال أو إعادة إدخال أي نوع في المنطقة،
ج) تنظيم أي نشاط أو عمل من المحتمل أن يضر أو أن يزعج الأنواع أو أن يهدد حالة صيانة الأنظمة البيئية أو الأنواع أو أن يضر الميزات الطبيعية أو الثقافية أو الجمالية للمنطقة،
د) الإجراءات التنظيمية المطبقة في المناطق المحيطة بالمنطقة قيد النظر.
6 - لإدراج منطقة محمي ة في الق ائم ة، ينبغي أن يتوف ر لها ه يئة إدارة م زودة بصلاحي ات ك افي ة وبوسائل وموارد بش ري ة ومادي ة ك افي ة لمنع و/ أو لمكافحة الأنشطة التي قد تتعارض مع أهداف المنطقة المحمية،
7 - لإدراج منطقة في القائمة، ينبغي أن يتوفر لها خطة إدارة. وتوضع القواعد الرئيسية لخطة الإدارة هذه عند إدراجها وتنفذ فورا. وينبغي تقديم خطة إدارة تفصيلية خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإدراج. ويؤدي أي إخلال بهذا الالتزام إلى شطب المنطقة من القائمة،
8 - لإدراج منطقة في القائمة، ينبغي أن يتوفر لها برنامج مراقبة مستمرة. وينبغي أن يشمل هذا البرنامج تحديد عدد معيّن من المؤشرات المهمة للمنطقة قيد النظر ومتابعتها، وذلك للسماح لتقييم حالة وتطور المنطقة وكذلك فعالية تدابير الحماية والإدارة المنفذة حتى يمكن تكييفها إذا دعت الحاجة. ومن أجل هذه الغاية، ينبغي القيام بالدّراسات العلمية الضرورية.
الملحق الثاني قائمة الأنواع المهددة بالانقراض أو المهددة Magnollophyta oceanica Posidonia marina Zostera noltii Zostera Chlorophyta ollivieri Caulerpa Phaeophyta (بما فيها spicata Var. و stricta)var. amentacea Cystoseira mediterranea Cystoseira sedoides Cystoseira (بما فيها adriatica)C. spinosa Cystoseira zosteroides Cystoseira rodriguezii Laminaria Rhodophyta byssoides Goniolithon lichenoides Lithophyllum mediterranea Ptilophora schousboei Schimmelmannia Porifera hypogea Asbestopluma plur. sp. Aplysina cannabina Axinella polypoides Axinella cydonium Geodia foetida Ircinia pipetta Ircinia massiliana Petrobiona plur. sp. Tethya Cnidaria calycularis Astroides aspera Errina savaglia Gerardia Echinodermata pancerii Asterina longispinus Centrostephanus ophidianus Ophidiaster 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة Bryozoa lichenoides Hornera Mollusca A. = olearium Argobuccinum)= olearia Ranella giganteum( nodifera(Ch. = rubicunda Ch. =) lampas Charonia seguenziae(Ch. =) tritonis Charonia petraeum Dendropoma spurca Erosaria nivosa Gibbula lithophaga Lithophaga lurida(Cypraea)= lurida Luria zonata Mitra ferruginea Patella nigra Patella dactylus Pholas nobilis Pinna pernula(P.)= rudis Pinna achatidea Schilderia galea Tonna pyrum Zonaria Crustacea cursor Ocypode giganteum Pachylasma Pisces naccarii Acipenser sturio Acipenser fasciatus Aphanius iberus Aphanius maximus Cetorhinus carcharias Carcharodon ramulosus Hippocampus hippocampus Hippocampus huso Huso zanandreai Lethenteron mobular Mobula canestrinii Pomatoschistus tortonesei Pomatoschistus hispanica Valencia letourneuxi Valencia 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه Reptiles caretta Caretta mydas Chelonia coriacea Dermochelys imbricata Eretmochelys kempii Lepidochelys triunguis Trionyx Aves haliaetus Pandion diomedea Calonectris eleonorae Falco pelagicus Hydrobates audouinii Larus tenuirostris Numenius aristotelis Phalacrocorax pygmaeus Phalacrocorax onocrotalus Pelecanus crispus Pelecanus ruber Phoenicopterus yelkouan Puffinus albifrons Sterna bengalensis Sterna sandvicensis Sterna Mammalia acutorostrata Balaenoptera borealis Balaenoptera physalus Balaenoptera delphis Delphinus glacialis Eubalaena melas Globicephala griseus Grampus simus Kogia novaeangliae Megaptera densirostris Mesoplodon monachus Monachus orca Orcinus phocoena Phocoena macrocephalus Physeter crassidens Pseudorca coeruleoalba Stenella bredanensis Steno truncatus Tursiops cavirostris Ziphius الملحق الثالث قائمة الأنواع التي ينظم استغلالها Porifera communis Hippospongia agaricina Spongia officinalis Spongia zimocca Spongia Cnidaria plur. sp. Antipathes rubrum Corallium Echinodermata lividus Paracentrotus Crustacea gammarus Homarus squinado Maja elephas Palinurus latus Scyllarides مراسيم