مرسوم رئاسي رقم 06-405
· ج.ر عدد 74 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-405 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على بروتوكول بشأن المناطق المتمتّعة بحماية خاصّة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسّط، الموقّع ببرشلونة في 10 يونيو سنة 1995
القسم الثاني — المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
المادة 31
الانضمام ابتداء من 10 حزيران/يونيو سنة 1996، يفتح ه ذا البروتوكول للانضمام من قبل أي دولة أو تجمع اقتصادي إقليمي يكون طرفا في الاتفاقية.