المادة 2
التغطية الجغرافية
1 - تكون المنطقة التي ينطبق عليها البروتوكول هي منطقة البحر المتوسط كما حددت في المادّة الأولى من الاتفاقية، وهي تشمل أيضا :
- قاع البحر وتربته التحتية،
- المياه وقاع البحر وتربته التحتية عند جانب اليابسة لخط الأساس الذي يقاس عنده عرض البحر الإقليمي والذي يمتد، في حالة مجاري المياه، حتى حد المياه العذبة،
- المناطق الساحلية الأرضية التي يحددها كل طرف من الأطراف، بما في ذلك الأراضي الرطبة.
2 - ليس في هذا البروتوكول أو في أي إجراء يعتمد على أساس هذا البروتوكول ما يخل بحقوق المط البات الح الي ة وفي المستقبل أو آراء قانونية لأي دولة تتعلّق بقانون البحار ولا سيما طابع ومدى المناطق البحرية وتحديد المناطق البحرية بين الدول مع السواحل المواجهة أو المتاخمة وحري ة الملاحة في أعالي البحار وحق وطرائق المرور من خلال المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وحق المرور البريء في البحار الإقليمية وكذلك طابع ومدى الولاية القضائية للدولة الساحلية ودولة العلم ودولة الميناء،
3 - لا يشك ل أي إج راء أو نش اط يضطلع به على أساس هذا البروتوكول سببا للمطالبات أو الجدل أو التنازع على أي مطالبة بالسيادة أو الولاية القضائية الوطنية.