القسم الثاني — المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
المادة 25
التنسيق
1 - تكون المنظمة مسؤولة عن تنسيق تنفيذ هذا البروتوكول. ولهذا الغرض، تتلقى دعم المركز الذي يعهد إليه بالوظائف الآتية :
أ) مساعدة الأطراف في التعاون مع المنظمات الدولية والحكومية الدولية وغير الحكومية المختصة في :
- إنشاء وإدارة مناطق متمتعة بحماية خاصة في المناطق التي ينطبق عليها هذا البروتوكول،
- إدارة برامج البحوث التقنية والعلمية كما تنص على ذلك المادّة 20 من هذا البروتوكول،
- القيام بتبادل المعلومات العلمية والتقني ة فيم ا بين الأط راف كم ا تنص ع لى ذلك المادّة 20 من هذا البروتوكول،
- إعداد خطط إدارية للمناطق والأنواع المتمتعة بحماية خاصة،
- وضع ب رامج تع اوني ة عملا بالمادّة 21 من هذا البروتوكول،
- إعداد م واد تثقيفي ة مصمم ة لمجم وعات مختلفة.
ب) عقد وتنظيم اجتماعات لجهات الاتصال الوطنية وتوفير خدمات الأمانة لها، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج) صياغة توصيات بشأن مبادىء توجيهية ومعايير مشتركة عملا بالمادّة 16 من هذا البروتوكول،
د) إنشاء واستكمال قواعد بيانات للمناطق المحمية والأنواع المحمية والمسائل الأخرى ذات العلاقة بهذا البروتوكول،
ه) إعداد التقارير والدّراسات التقنية التي قد تطلب لتنفيذ هذا البروتوكول،
و) وضع ب رامج الت دريب وتنفيذها الواردة في الفقرة 2 من المادّة 22،
ز) التعاون مع المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية بحماية المناطق والأنواع المحمية شريطة احترام خصوصية كل منظمة والحاجة لتجنب ازدواج الأنشطة،
ح) تنفيذ الوظائف المعينة له في خطط الأعمال المعتمدة في إطار هذا البروتوكول،
ط) تنفيذ أي وظائف أخرى تعينها له الأطراف.