مرسوم رئاسي رقم 06-405
· ج.ر عدد 74 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-405 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على بروتوكول بشأن المناطق المتمتّعة بحماية خاصّة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسّط، الموقّع ببرشلونة في 10 يونيو سنة 1995
القسم الثاني — المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
المادة 24
جهات الاتصال الوطنية يعيّن كل طرف متعاقد جهة اتصال وطنية تقوم بدور الاتصال مع المركز بشأن الجوانب التقنية والعلمية لتنفيذ هذا البروتوكول، وتجتمع جهات الاتصال ال وطنية دوري ا لتنفيذ ال وظائف المترتبة على هذا البروتوكول.