القسم الثاني — المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
المادة 23
تقارير الأطراف تقدم الأطراف إلى الاجتماعات العادية للأطراف تقريرا عن تنفيذ هذا البروتوكول ولا سيما بشأن :
أ) حالة المناطق الواردة في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط،
ب) أي تغيرات في تحديد أو الوضع القانوني لقائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط والأنواع المحمية،
ج) الاستثناءات الممكنة المسموح بها عملا بالمادّتين 12 و 18 من هذا البروتوكول.
الجزء الخامس الأحكام المؤسسية