القسم الثاني — المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
المادة 22
المساعدة المتبادلة
1 - تتعاون الأطراف، مباشرة أو بمساعدة المركز أو المنظمات الدولية المعنية، في وضع وتمويل وتنفيذ برامج المساعدة المتبادلة ومساعدة البلدان النامية التي تعرب عن الحاجة إليها من أجل تنفيذ هذا البروتوكول.
2 - وتشمل هذه البرامج التثقيف البيئي العامّ وتدريب العاملين العلميين والتقنيين والإداريين والبحوث العلمية والحصول على المعدات الملائمة واستخدامها وتصميمها وتطويرها ونقل التكنولوجيا بشروط مواتية تتفق عليها الأطراف المعنية.
3 - تولي الأطراف، في مسائل المساعدة المتبادلة، الأولوية لقائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط والأنواع الواردة في المرفقات بهذا البروتوكول.