القسم الثاني — المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
المادة 21
التعاون المتبادل
1 - تضع الأطراف، مباشرة أو بمساعدة المركز أو المنظمات ال دولي ة المعنية، برامج لتنسيق إنش اء وصيانة وتخطيط وإدارة مناطق محمية وكذلك اختيار وإدارة وصيانة الأنواع المحمية. ويكون هناك تبادل منتظم للمعلومات المتعلّقة بخواص المناطق والأنواع المحمي ة والخبرة المكتسبة والمش اكل التي ي تم مواجهتها،
2 - تخطر الأطراف، في أقرب فرصة ممكنة، بأي وضع قد يؤدي إلى خطر على الأنظمة الإيكولوجية للمن اطق المحمية أو بق اء الأنواع المحمي ة للحي اة النب اتي ة والحي واني ة للأط راف الأخ رى وإلى الدول التي قد تتأثر وإلى المركز.