المادة الأولى
التعاريف لأغراض هذا البروتوكول :
أ) تعني "اتفاقية" حماية البحر المتوسّط من التلوث المعتمدة في برشلونة في 16 شباط/ فبراير سنة 1976 والمعدلة في برشلونة سنة 1995،
ب) يعني "التنوع البيولوجي" التنوع فيما بين الكائنات الحية من جميع المصادر بما في ذلك، من بين جملة أمور، الأنظمة الإيكولوجية الأرضية والبحرية أوّل ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2006 م والمائية الأخرى وعمليات التعقيد الإيكولوجية التي هي جزء منها، ويشمل هذا التنوع داخل الأنواع وفيما بينها وبين الأنظمة الإيكولوجية،
ج) تعني "الأنواع المهددة بالانقراض" أي أنواع في خطر من الانقراض سواء كلها أو جزء من أنواعها،
د) تعني "الأنواع المستوطنة" أي أنواع تكون أنواعها مقصورة على منطقة جغرافية محددة،
ه) تعني "الأنواع المهددة" أي أنواع من المحتمل أن تصبح منقرضة في المستقب ل المنظور س واء كلها أو ج زء من أنواعها وأن بقائها غير محتمل إذا تواصلت العوامل المتسببة في الانخفاض ال رقمي أو تدهور موئلها في التأثير،
و) تعني "حال ة صيانة النوع" مجموع المؤثرات على الأنواع التي قد تؤثر على توزيعها وتوافرها طويل الأجل،
ز) تعني "الأطراف" الأطراف المتع اقدة في هذا البروتوكول،
ح) تعني "منظمة" المنظمة المش ار إليها في المادّة 2 من الاتفاقية،
ط) يعني "مركز" مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة.