القسم الثاني — المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
المادة 19
الدعاية والإعلام والوعي الجماهيري والتثقيف
1 - توفر الأطراف الدعاية المناسبة لإنشاء من اطق محمية وحدوده ا والمناطق العازلة والقواعد المطبقة وتعيين الأنواع المحمية وموائلها والقواع د المطبقة.
2 - تحاول الأطراف إعلام الجمهور بأهمية وقيمة المناطق والأنواع المحمية والمعرفة العلمية التي قد تجنيها من وجهة نظر صيانة الطبيعة ووجهات النظر الأخرى. وينبغي أن تتاح لهذه المعلومات مكانة في البرامج التعليمية. وتحاول الأطراف أيضا تشجيع مشاركة الجمهور ومنظمات الصيانة في وضع التدابير الضرورية لحماية المناطق والأنواع المحمية ذات العلاقة، بما في ذلك تقييمات الأثر البيئي.