القسم الثاني — المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
المادة 16
مبادىء توجيهية ومعايير مشتركة تعتمد الأطراف :
أ) معايير مشتركة لاختيار المناطق البحرية والساحلية المحمية التي يمكن إدراجها في قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط التي ترفق بالبروتوكول،
ب) معايير مشتركة لإدراج أنواع إضافية في المرفقات،
ج) مبادىء توجيهية لإنشاء مناطق محمية وإدارتها.
يجوز لاجتماع الأطراف أن يعدل المعايير والمبادىء التوجيهية المشار إليها في الفقرتين (ب(و)ج) على أساس مقترحات يقدمها طرف أو أكثر.