القسم الثاني — المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
المادة 12
التدابير التعاونية لحماية الأنواع وصيانتها
1 - تعتمد الأطراف تدابير تعاونية لضمان حماية وصيان ة الحياة النباتية والحيوانية الواردة في مرافق هذا البروتوكول المتعلّقة بقائمة الأنواع المهددة بالانقراض أو المه ددة وق ائم ة بالأن واع التي ينظم استغلالها،
2 - تضمن الأطراف أقصى حماية واستعادة ممكنة لأنواع الحي اة الحيواني ة والنباتي ة الواردة في المرفق المتعلّق بقائمة الأنواع المهددة بالانقراض والمهددة عن طريق اعتماد تدابير على المستوى الوطني المنصوص عليه افي الفق رتين 3 و 5 من المادّة 11 من ه ذا البروتوكول،
3 - تحظر الأطراف تدمير أو الإضرار بموائل الأن واع ال واردة في الم رف ق المتعلّق بق ائم ة الأن واع المهددة بالانقراض أو المهددة وتضع خطط عمل وتنفذها لصيانتها أو استعادتها. وتواصل الأطراف التعاون في تنفيذ خطط العمل ذات العلاقة التي اعتمدت فعلا.
4 - تتخذ الأطراف بالتعاون مع المنظمات ال دولي ة المختص ة، كل التدابير المن اسب ة لضم ان صيان ة الأنواع ال واردة في المرفق المتع لّق بقائمة الأنواع التي ينظم استغلالها بينما في نفس ال وقت ت رخص وتنظم استغلال هذه الأن واع وذلك لتضمن وتحافظ على حالة صيانتها بطريقة ملائمة.
5 - عندم ا تمتد منطق ة م راعي لأن واع مهددة أو مهددة بالانقراض إلى ج انبي ح دود وطني ة أو حد يفصل الأراضي أو المناطق الخاضع ة للسيادة أو الولاية القضائية الوطنية لطرفين في هذا الب روتوكول، تتع اون ه ذه الأط راف من أجل ضم ان حماية وصيان ة هذه الأنواع واستعادتها كلما لزم الأمر.
6 - شريط ة عدم وجود حلول مرضي ة متاح ة وأن الاستثن اء لا يضر ببقاء العشائر أو أي أنواع أخ رى، قد تمنح الأط راف استثن اءات لعملي ات الحظ ر المنص وص عليه ا لحماي ة الأن واع ال واردة في مرفقات هذا البروتوكول لأغراض علمية أو تربوية أو إدارية ضرورية لضمان بقاء الأن واع أو لمنع ح دوث ضرر كبير. وتخطر الأطراف المتع اقدة به ذه الاستثناءات.