المادة 9
تسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر
1 - تتم تسوية كل نزاع متعلق باستثمار ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان، بالتراضي،
2 - إذا تعذرت تسوية هذا النزاع خلال ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إثارته من قبل أي من طرفي النزاع، فإنه يتم عرضه باختيار المستثمر على :
- السلطة القضائية الوطنية للطرف المتعاقد، طرف في النزاع،
- هيئة تحكيم خاصة يتم تكوينها طبقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التّجاري الدولي،
- المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلّقة بالاستثمارات الذي أنشأ بموجب اتفاقية تسوية النزاعات بين الدول ورعايا دول أخرى والمفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة .1965 إن اختيار المستثمر لأحد الإجراءات الثلاثة المشار إليها في هذه الفقرة يكون نهائيا.
3 - لا يمكن أي من الط رفين المتعاقدين، ال ذي هو طرف في النزاع، رفع دعوى معارضة في أية مرحلة من الإجراءات التحكيمية أو أثناء تنفيذ ق رار التحكيم، على أساس أن مستثمر الطرف المقابل في النزاع قد تس لم تعويضا يغطي كلا أو ج زءا من الخسائر، تنفيذا للضمان المنصوص عليه بالمادّة 7 من هذا الاتفاق،
4 - تفصل هيئة التحكيم على أساس القانون الوطني للطرف المتعاقد، طرف في النزاع، الذي أنجز الاستثمار في إقليمه بما في ذلك القواعد المتعلّقة بتنازع القوانين وأحكام هذا الاتفاق وأحكام الاتفاق الخاص المتعلّق بالاستثمار وكذلك وفقا لمبادىء القانون الدولي،
5 - تكون قرارات هيئة التحكيم نهائية وملزمة لطرفي الن زاع، ويلتزم كل ط رف متعاقد بتنفيذه ا طبقا لتشريعه الوطني.