المادة 8
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تتم تسوية كل نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه، قدر الإمكان، بالطرق الدّبلوماسية،
2 - إذا لم تتم تسوية النزاع بين الطرفين المتعاقدين خلال مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ بداية المفاوضات فإنه يتم بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين عرضه على هيئة تحكيم،
3 - تشكل هيئة التحكيم المنصوص عليها بالفقرة
(2) من هذه المادّة بالنسبة لكل حالة خاصة، على النحو الآتي : يعيّن كل ط رف متع اقد محكما خلال أجل ثلاث ة (3) أشهر من تاريخ استلام طلب التحكيم،، ويع يّن ه ذان المحكم ان باتفاق مشت رك خلال شهرين
(2) محكما ثالث ا من رعايا دول ة أخ رى ليك ون رئيسا لهيئة التحكيم،
4 - في حالة عدم تشكيل هيئة التحكيم في الآجال المنصوص عليها بالفق رة الس ابقة فإنه يمكن الطرفين المتعاقدين، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولي ة للقي ام بالتعيينات اللازم ة، وإذا ك ان رئ يس محكم ة الع دل الدولي ة من رع اي ا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه القيام بهذه المهمة لأي سبب آخر، فإنه يطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولي ة القي ام بالتعيينات اللازم ة. وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتع اقدين أو تعذر عليه أيضا القي ام بهذه المهمة، فإنه يطلب من عضو محكمة العدل الدولي ة ال ذي يل يه مباش رة في الت رتيب والذي لا يك ون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة،
5 - تقضي هي ئة التحكيم طبقا لأحكام هذا الات فاق ولم بادىء وق واعد القانون الدولي المعترف بها وتتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون تلك القرارات نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.
تقوم هيئة التحكيم بتحدي د الإج راءات الخاصة بها.
6 - يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكم الذي يعيّنه وكذلك المصاريف المتعلّقة بتمثيله خلال إجراءات التحكيم، ويتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس وبإجراءات التحكيم، على أنه يجوز للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من المصاريف.