المادة 7
الحلول محل الدائن
1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئته المعني ة ("الط رف المتع اق د الأول") بدفوع ات لف ائدة مستثمريه بموجب ضمان منحه لاستثمار أنجز في إقل يم الط رف المتع اق د الآخ ر ("الط رف المتع اقد الث اني")، فإن ه ذا الأخير ("الطرف المتعاق د الثاني") يعترف ب :
أ) تنازل المستثمرين لفائدة الطرف المتعاقد الأوّل بموجب القانون أو عقد قانوني عن كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن هذا الاستثمار،
ب) حق الطرف المتعاقد الأول في ممارسة تلك الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلّقة بالاستثمار استن ادا إلى مبدإ الحل ول محل الدائن، في نفس الحدود التي تحق للمستثمر.
2 - للطرف المتع اقد الأول في ك افة الظروف الحق في : 27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م
أ) نفس المعاملة المتعلّقة بالحقوق والمطالبات المكتسبة والالتزامات المتعهد بها بمقتضى التنازل المشار إليه بالفقرة 1 أعلاه،
ب) أية مدفوعات يتم استلامها بناء على تلك الحقوق والمطالبات.