المادة 6
تحويل الأموال
1 - يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، حرية تحويل الأموال المتعلّقة باستثماراتهم وهي تشمل خاصة ودون حصر :
أ - رأس المال الأصلي وكل رأس مال إضافي للحفاظ على الاستثمار وتنميته،
ب - العائدات،
ج - الدفوعات المنجزة لتسديد قروض تم إبرامها طبقا للقوانين،
د - محصول التصفية أو البيع الكلي أو الجزئي للاستثمار،
ه - التع ويضات المستحق ة طب قا للمادّتين 4 و 5 من هذا الاتفاق،
و - حصة مناسبة من رواتب العمال المسموح لهم بالعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار استثمار تم إنجازه طبقا للقوانين.
2 - يتم إنجاز التحويلات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادّة دون تأخير وبعملة قابلة للتحويل على أساس سع ر الصرف السائد في تاريخ التحويل في إقليم الطرف المتعاقد الذي أنجز فيه الاستثمار، وفقا للإجراءات التي تنص عليها قوانين الصرف السارية المفعول، على أن لا تكون هذه الإجراءات مخالفة لحرية التحويل.