المادة 5
التأميم أو نزع الملكية
1 - لا يمكن الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أن تكون موضوع تأميم أو نزع للملكية أو أي إجراء آخر له أثر مماثل للتأميم أو لنزع الملكية (والمشار إليها فيما بعد بنزع الملكية) إلاّ لغرض المنفعة الع امة وطبقا للإجراءات القانونية وشريطة ألا تكون هذه الإجراءات تمييزية.
يترتب عن اتخاذ أية إجراءات نزع الملكية دفع تعويض فوري وملائم، ويجب أن يكون مبلغ التعويض مساويا للقيمة الفعلية للاستثمارات المعنية عشية اليوم الذي اتخذت فيه هذه الإجراءات أو اليوم الذي أصبحت فيه تلك الإجراءات معروفة لدى العامة. ويتم هذا التعويض بصورة فعلية ويدفع دون تأخير وقابل للتحويل بكل حرية ويشمل هذا التعويض مبلغا يدفع لتعويض كل تأخير غير مبرر في الدفع تسبب فيه الطرف المتعاقد الذي قام بالانتزاع.
2 - يتمتع المستثمر المنتزع منه الاستثمار، طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي قام بالانتزاع، بحق المراجعة الفورية لدى السلطة القضائية أو الإدارية المستقلة ال راجعة لهذا الط رف المتع اقد للبت في شرعية إجراءات الانتزاع وتقييم استثماراته وذلك على ضوء المبادىء المنصوص عليها في هذه المادّة.