مرسوم رئاسي رقم 06-404
· ج.ر عدد 73 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-404 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّة التونسيّة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بتونس في 17 محرّم عام 1427 الموافق 16 فبراير سنة
المادة 4
تعويض الخسائر يمن ح مستثم رو أح د الط رفين المتعاقدين الذين تعرضت استثماراتهم، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلى خسائر ناجمة ع ن نزاع مسلح أو ثورة أو حال ة ط وارىء وطنية أو تم رد أو عصي ان أو اضطرابات، من قبل الطرف المتعاق د الأخير معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخرى فيما يخص تعويض الخسائر وجبر الأضرار، أو التعويض أو الاسترداد أو أية صيغة أخرى للتسوية.