المادة 3
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية
1 - يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه، لاستثمارات مستثمري ال طرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات مستثمري دولة أخرى، أيهما تكون الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر،
2 - يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة أخرى وذلك فيما يتعلق بإدارة استثمارا تهم والحفاظ عليها واستعمالها والانتفاع بها، أيهما تكون الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر،
3 - لا تفسر أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادّة على أنها تلزم طرفا متعاقدا بتوسيع، لفائدة مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، مزايا أية معاملة أو تفضيل أو امتياز تنتج عن : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ - منطقة تبادل حر أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي اتفاق دولي مماثل خاص بإنشاء مثل هذه الاتحادات والتي يكون أو قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها وكذلك كل الأشكال الأخرى للمنظمات الاقتصادية الإقليمية،
ب - اتفاقيات تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي أو كل اتفاقية دولية أخرى في ميدان الجباية.