المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، (المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين المتعاقدين")،
- رغبة منهما في إيجاد الظروف الملائمة لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، 27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م
- واقتناعا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بموجب اتف اق ثنائي من شأنه دفع المبادرات الاقتصادية الخاصة وتكثيف الازدهار في البلدين،
- ووعيا منهما بضرورة منح معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين المنجزة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق :
1 - يقصد بمصطلح "استثمار" جميع أصناف الأصول التي تستثمر من قبل مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانينه، ويشمل على سبيل الخصوص لا الحصر :
أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك كل الحقوق العينية الأخرى كالرهن، والامتيازات والرهون الحيازية وحق الانتفاع والحقوق المماثلة الأخرى،
ب) الأسهم وحصص الشركاء وأشكال أخرى من المساهمة في الأموال الذاتية للشركات،
ج) السندات والديون والحقوق المتعلّقة بخدمات لها قيمة اقتصادية،
د) حقوق الملكية الفكرية كحقوق التأليف وحقوق أخرى مرتبطة بها وبراءات الاختراع والتراخيص والأشكال والنماذج والعلامات التّجارية والأساليب التقنية والمهارات والحرفاء،
ه) الامتيازات الممنوحة بموجب القانون أو عقد وخاصة الامتيازات المتعلّقة بالتنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها واستغلالها.
إن كل تغيير في الشكل الذي استثمرت فيه الأصول لا يؤثر في صفتها كاستثمار، شريطة ألا يكون هذا التغيير مخالفا لقوانين الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار في إقليمه.
2 - يقصد بمصطلح "عائدات" كل المبالغ المتأتية من استثمار وتشمل بالخصوص الأرباح والزائد في القيمة وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات والمكافآت.
تنتفع عائدات الاستثمار في حالة استثمارها بنفس الحماية التي تنتفع بها الاستثمارات.
3 - يقصد بمصطلح "مستثمر" :
أ - كل شخص طبيعي يحمل جنسية طرف متعاقد وفقا لقوانين هذا الطرف المتعاقد وينجز استثمارا في إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
ب - كل شخص معنوي تم إنشاؤه طبقا لقوانين أحد الطرفين المتعاقدين وينجز استثمارا في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
4 - يقصد بمصطلح "الإقليم" بالنسبة لكل طرف متعاقد، إقليم هذا الأخير، بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه والمناطق التي يمارس عليها الطرف المتعاقد، طبقا للقانون الدولي وتطبيقا لتشريعه الوط ني، ولايته القانونية و/ أو حقوقه السيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية لقاع البحر وما تحته والمي اه التي تعلوه.
المادّة 2 تشجيع وحماية الاستثمارات
1 - يقوم كل طرف متعاقد بقبول وتشجيع استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر المنجزة في إقليمه في إطار قوانينه،
2 - تتمتع الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بمعاملة عادلة ومنصفة وبحماية وأمن شاملين وكاملين.