المادة 10
تطبيق أحكام أخرى
1 - إذا تضمنت القوانين الوطنية للطرفين المتعاقدين أو الاتفاقات الدولية القائمة حاليا أو التي قد توضع في المستقبل بين الطرفين المتعاقدين، إضافة لهذا الاتفاق، أحكاما تمنح للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية من تلك التي يمنحها ه ذا الاتف اق، فإن هذه القوانين والاتفاقات تصبح سائدة طالما أنها أكثر رعاية من هذا الاتفاق بالنسبة للمستثمر،
2 - مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، تخضع الاستثمارات موضوع التزام خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر، لأحكام هذا الالتزام الخاص، إذا تضمن أحكام أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق.