المادة 5
يدخل هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية المعمول بها.
ويبقى هذا الب روتوكول ساري الم فعول لمدّة ثلاث(3) سنوات من تاريخ دخوله حيّر التّنفيذ ويتمّ تجديده آليّا بصفة ضمنية لمدّة مماثلة.
ويمكن مراجعة هذا البروتوكول بتراضي الطرفين عند طلب أحدهما ذلك. وتدخل التنقيحات المتوصل إليها حيّز التّنفيذ طبقا للإجراءات الواردة بالفق رة الأولى من هذه المادّة.
ويمكن كل طرف وفي أي وقت إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدّبلوماسية بقراره إنهاء العمل بهذا البروتوكول. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بالبروتوكول عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ الإشعار إلى الطرف الآخر.
وتبقى البرامج التّنفيذية الجارية بين البلدين سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء مدّتها.
وإثباتا لما تقدّم وقّع المندوبان المفوّضان المدوّنة اسماهما فيما بعد ه ذا الب روتوكول نياب ة عن حكومتيهما.
حرّر بتونس في 17 محرّم عام 1427 الموافق 16 فب راير سنة 2006 م ن نسختين أصليتين باللّغة العربيّة.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الجمهوريّة التونسيّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة صلاح الدين الجمالي عبد القادر مساهل كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب، الشؤون الخارجيّة المكلّف بالشؤون المكلّف بالشؤون المغاربية المغاربيّة والإفريقية والعربيّة والإفريقية