مرسوم رئاسي رقم 06-403
· ج.ر عدد 73 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-403 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على بروتوكول التعاون المشت رك في مجال العمل والعلاقات المهنية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، الموقّع بتونس في 17 محرّم عام 1427 الموافق 16 فبراير سنة
المادة 4
تشكل لجنة فنية مشتركة من الطرفين المتعاقدين تتك ون من ثلاث ة (3) أعض اء على الأكث ر عن كلّ طرف، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتضطلع بمهمة متابعة وتطوير التعاون في المجالات المذكورة في هذا البروتوكول والعمل على تبادل الآراء حول الوسائل الكفيلة بتنفيذه.
تجتمع هذه اللّجنة بصفة دورية مرّة كل سنة بالتناوب أو كلّما دعت الضرورة لذلك.
تعمل اللّجنة وباتفاق الطرفين على وضع لائحة لتنظيم أعمالها واختصاصاتها ورزنامة اجتماعاتها وكلّ ما من شأنه ضمان الفعالية لعملها.