المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م بروتوكول التعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين،
- انطلاق ا م ن علاق ات الأخ وة وحسن الج وار التي تربط البلدين الشقيقين وتأكيدا للروابط المتينة بين الشعبين الشقيقين وإيمانا منهم ا بأهمية تطوير هذه الروابط بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين،
- وتلبية لرغبة قيادتي البلدين في المزيد من تنويع وتوسيع مجالات التعاون لتشمل مجال العمل والعلاقات المهنية،
- وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والدّراسات والمعل ومات المتعلّ ق ة بالعم ل والعلاقات المهنية بما ينسجم والمصلحة المشتركة للبلدين وكذلك بالنظر لدورهما الفعال والرائد في تحقيق التقدم والاستقرار الاجتماعي،
- وسعيا منهما للاستفادة من تجربتهما وخبرتهما في مجال العمل والعلاقات المهنية وتنفيذا للتوصيات المنبثقة عن اللّجان المشتركة الكبرى، اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادّة الأولى تطوي ر التعاون بينهما في مج ال العمل والعلاقات المهنية وفي كل المجالات ذات الصلة بهدف مسايرة التطورات الدولية وترقية قطاع العمل والعلاقات المهنية بما يخدم مصلحة وتقدم البلدين وذلك من خلال :
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل والعلاقات المهنية،
- تبادل الزيارات بين مسؤولي وخبراء البلدين،
- التع رف على ع الم الشغل وكيفية تأطير علاقات العمل في كلا البلدين والتطورات التي تحدث على المستوى التنظيمي والتشريعي،
- تنظيم دورات تدريبية وندوات وورشات تكوين في مجال تطوير تأطير وتنظيم علاقات العمل،
- ربط الصلة بين أجهزة العمل في البلدين وتشجيع توأمتها وكذلك تشجيع التعاون بين المؤسسات الجزائريّة والتونسيّة في ميدان العمل والعلاقات المهنية والوقاية من الأخطار المهنية ووضع برامج تعاون في هذه ا لمجالات،
- تبادل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بعلاقات العمل ومفتشية العمل (تفقدية الشغل) والوقاية من الأخطار المهنية وما يطرأ عليها من تحديث وتعديل،
- تدعيم سياسات البلدين في مجال العمل والعلاق ات المهني ة في تع امله ا مع الأط راف الأخ رى لاسيّما المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة وتنسيق مواقفهما في اللقاءات الدولية،
- إنشاء بنك للمعلومات ليكون أداة فعالة لجمع ومعالجة وتبادل المعطيات السالفة الذكر،
- تبادل الوثائق والمعلومات والبحوث والدّراسات المتعلّقة بمجال العمل والعلاقات المهنية من خلال التركيز على الجوانب الآتية : * تأطير علاقات العمل، * النزاعات الجماعية والفردية في العمل وكيفيات تسويتها، * الحوار الاجتماعي، * مفتشية العمل (تفقدية الشغل)، مهامها ودورها في ميدان مراقبة تشريع العمل، * الصّحة والسلامة المهنية، * دور إدارة العمل في النه وض بالعلاق ات المهنية ودعمها، * تحديث إدارة العمل وهيكلتها مواكبة للتغيرات الدولية، * علاقة إدارة العمل بالمنظمات الدولية والجهوية للعمل، * إشكالية العمل غير المنظم، * الإحاطة بفاقدي الشغل.
المادّة 2 وضع إجراءات تنفيذية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كلّ طرف قصد تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا البوتوكول.