المادة 8
1 - يسهل كل طرف، وفقا لقوانينه وتنظيماته، الدخول إلى والخروج من إقليمه لمستخدمي ولتجهيزات الطرف الآخ ر المشارك ة أو المستعملة في المشاريع والبرامج المنجزة بموجب هذا الاتفاق،
2 - يسهل كل طرف، حسب الحالة ووفقا لقوانينه وتنظيماته، الدخول السريع والفعال لأشخاص الطرف الآخر المشاركين في النشاطات المنجزة بالتعاون بموجب هذا الاتفاق، إلى مناطقه الجغرافية ومؤسساته ومعطياته وعتاده وخبرائه العلميين ومختصيه وباحثيه اللازمين للسير الحسن لتلك النشاطات،
3 - تعفى من الضرائب، بما فيه ا الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة من طرف حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة، الس لع المقتناة، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل المستفيدي ن (المتع اقدين والمستفيدين من الباطن) أو الحكومات الأجنبية، والتي ت م تمويلها بإعان ة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار هذا الاتفاق. تقوم حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، خلال أربعة (4) أشهر من تاريخ التحصيل، بتعويض حك وم ة ال ولايات المتحدة الأمريكية أو وكلائه ا (بما فيهم المستفيدين)، على الأق ل، مبل غ الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة، أو يمكن أن يكون هذا المبلغ محل اقتطاع من كل مساعدة لاحقة تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية. وتشمل هذه المنتجات كلا من المواد والوسائل والسلع أو التجهيزات.