المادة 7
1 - إن المعلومات العلمية والتكنولوجية غير المقيدة بحقوق الملكية الخاصّة الناتجة عن نشاطات التعاون بموجب هذا الاتفاق، باستثناء السرية منها لأسباب تجارية أو صناعية، يمكن وضعها تحت تصرف المجتمع العلمي الدولي عن طريق السبل العادية وطبقا للقوانين والإجراءات الوطنية للإدارات والهيئات المشاركة، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
لا يعطى أي ضمان صريح أو ضمني بشأن ملاءمة المعلومات المتبادلة بموجب هذا الاتفاق، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - تحدّد في الملحق الأوّل الأحكام المتعلّقة بالملكية الفكرية المنتجة أو الموردة في إطار نشاطات التعاون المنجزة بموجب هذا الاتفاق. وتطبق على كل النشاطات المنجزة في إطار هذا الاتف اق، م ا لم يتم الاتف اق كتابيا على خلاف ذلك بين الطرفين أو ممثليهما،
3 - توزع الملكية الفكرية المنتجة في إطار نشاطات التعاون، المنجزة وفق المادّة 5 (مشاركة الدول الأخرى) من الاتفاق، حسب مخطط تسيير خاص بها معد ومتفق عليه من طرف الدول المعنية. ويجب إعداد ه ذا المخطط إمّا قبل الشروع في نشاطات التعاون، أو بعده، خلال أجل معقول، مع الأخذ بعين الاعتبار مساهمات كل بلد ومشاركيه، ومزايا منح رخص الاستغلال حسب الإقليم أو مجال الاستعمال، والشروط التي يفرضها القانون الداخلي للدول المعنية وعوامل أخرى ملائمة،
4 - تحدّد في الملحق 2 الترتيبات المتعلّقة بحماية المعلومات والتجهيزات الحساسة، والمعلومات أو التجهيزات الخاضعة للمراقبة عند التصدير، غير المصنفة والمحولة في إطار هذا الاتفاق. وتطبق هذه الترتيبات على كافة النشاطات المنجزة بموجب هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان أو ممثلاهما كتابيا على خلاف ذلك،
5 - إن كل شرط في هذا الاتفاق قد يخل بأحد الأحك ام أو المب ادىء المثبتة في اتفاقية ب رن المتعلّقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية أو اتفاقية باريس العالمية لسنة 1952 حول حق المؤلف، سوف يعتبر لاغيا ولا أثر له.