المادة 3
1 - يشجع ويسهل الطرفان، إذا اقتضى الحال، تعزيز الاتصالات المباشرة والتعاون بين الوكالات الحكومية والجامعات ومراكز البحث والمؤسسات وشركات القطاع الخاصّ وهيئات أخرى في البلدين وكذلك، عند الاقتضاء، في بلدان منطقة المغرب العربي الأخرى،
2 - يمكن الوكالات الحكومية والهيئات المعينة من الطرفين، وفقا لهذا الاتفاق، إبرام اتفاقات أو ترتيبات تنفيذية في مجالات علمية وتكنولوجية محدّدة، إذا اقتضى الحال. وتشمل هذه الاتفاقات والترتيبات المسائل المتعلّقة بالتعاون وإجراءات نقل واستعمال الوسائل والتجهيزات والأموال وكذا مجالات أخرى مناسبة،
3 - لا يخل هذا الاتفاق بالاتفاقات والترتيبات العلمية والتكنولوجية الأخرى المبرمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والولايات المتحدة الأمريكية.