المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال العلوم والتكنولوجيا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة ال ولايات المتحدة الأمريكية (المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين")،
- وعيا منهما بأن التعاون الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا سوف يعزز أواصر الصداقة والتفاهم بين شعبيهما، ويدفع بالعلوم والتكنولوجيا في البلدين نحو التقدم وخدمة الإنسانية أيضا،
- وإذ تتقاسمان مسؤولية المساهمة في الازدهار والرفاهية المستقبليين للعالم، ورغبة منهما في مضاعفة الجه ود قصد تع زيز سياستهما الوطنية في مجال البحث والتطوير،
- واعتبارا منهما أن التعاون العلمي والتقني شرط هامّ في تنمية اقتصادياتهما الوطنية وقاعدة لتوسيع المبادلات التّجارية،
- ورغبة منهما في تعزيز تعاونهما الاقتصادي بفضل تطبيقات تكنولوجية عالية المستوى،
- ورغبة منهما في إقامة تعاون دولي ديناميكي وفعال بين المنظمات العلمية والعلماء في البلدين وبلدان أخرى من منطقة المغرب العربي، اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى
1 - يهدف هذا الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا المشار إليه فيما يأتي «الاتفاق» إلى تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية للطرفين، وإلى توسيع العلاق ات القائمة بين الأسرتين العلمية والتكنولوجية في البلدين وفي منطق ة المغ رب الع ربي وكذلك إلى ترقية التع اون الع لمي والتكنولوجي للأغراض السلمية في الميادين ذات المنفعة المشتركة،
2 - إن الأهداف الرئيسية لهذا التعاون هي توفير فرص لتب ادل الآراء والمعلومات والمهارات والتقنيات والتعاون في مشاريع علمية وتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك.
المادّة 2
1 - يشجع الطرفان التعاون في النشاطات العلمية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك من خلال تب ادل المعل ومات العلمية والتقنية والخبراء العلميين 27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م والتقنيين وتنظيم ملتقيات واجتماعات مشتركة وتكوين الخبراء في مجالي العلوم والتكنولوجيا وتسيير مشاريع بحث مشتركة وتبادلات بيداغوجية في مجالي العلوم والتكنولوجيا، وإقامة شراكة علمية بين القطاع ات العموميّ ة والخاصّة وأشكال أخرى من التعاون العلمي والتكنولوجي يمكن للطرفين الاتفاق عليها،
2 - يرتكز التعاون، بموجب هذا الاتفاق، على تقاسم المسؤوليات وعلى تساوي المساهمات والفوائد وفقا للخبرة والموارد العلمية والتكنولوجية الخ اصّة بكلا الطرفين،
3 - تمنح الأولوية للتعاون الذي يسمح بالتقدم نحو أهداف علمية وتكنولوجية مشتركة الداعم لشراكات بين مؤسسات البحث الخاصّة والعموميّة وللصن اعة. يتناول هذا التعاون كافة الميادين المتعلّقة بالعلوم والتكنولوجيا مثل ترقية عملية اتخاذ القرارات على أسس علمية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي والتسيير المتكامل لموارد المياه بالأحواض المائية والبحث في المجال البحري وعلم البحار والأرصاد الجوية وعلم الزلازل والبحث التطبيقي في الهندسة المقاومة للزلازل، والزراعة والطاقة والفضاء والصحة والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعليم العلمي والتكنولوجي وكذا العلوم والتكنولوجيا والهندسة الموجهة للتنمية المستدامة.