المادة 10
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ آخر إشعار كتابي يتبادله الطرفان لإبلاغ بعضهما البعض بإتمام إجراءاتهما القانونية. ويبقى ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات ويمكن تمديده لمدة عشر (10) سنوات أخرى باتفاق مكتوب بين الطرفين،
2 - بطلب من أي من الطرفين، يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق كتابي،
3 - يمكن فسخ هذا الاتفاق في أي وقت من أي من الطرفين بإشعار كتابي مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر يوجه إلى الطرف الآخر،
4 - لا يؤثر فسخ هذا الاتفاق على تنفيذ أي نشاط تعاوني يجري بموجب هذا الاتف اق ولم يتم الانتهاء من إنجازه وقت الفسخ.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المخولان قانونا من حكومتيهما، بتوقيع هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 18 يناير سنة 2006 في نسختين أصليتين باللّغتين العربيّة والإنجليزية، وللنسختين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الولايات المتحدة الأمريكية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة باولا دوبريانسكي رشيد حراوبية وكيلة كاتب الدولة وزير التعليم العالي للديمقراطية والبحث العلمي والشؤون العالمية 27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م الملحق الأوّل الملكية الفكرية وفقا للمادّة 7 (2) من هذا الاتفاق :
I - التزام عامّ يضمن الطرفان حماية ملائمة وفعالة للملكية الفكرية المبتكرة أو الموردة بمقتضى هذا الاتفاق واتفاقات التنفيذ المناسبة. توزع حقوق الملكية الفكرية هذه وفقا لأحكام هذا الملحق.
II - نطاق التطبيق
أ) يطبق هذا الملحق على كل نشاطات التعاون التي تدخل في نط اق هذا الاتفاق ما لم يتفق الطرفان أو ممثلوهما على خلاف ذلك،
ب) لأغراض هذا الاتفاق، تعني عبارة "ملكية فكرية" نفس المواضيع المذكورة في المادّة 2 من الاتفاقية المؤسسة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، المعتمدة في ستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967، ويمكن أن تشمل مواضيع أخرى باتفاق الطرفين،
ج) يضمن كل طرف، من خلال عقود أو وسائل قانونية أخرى مع مشاركيه، عند الحاجة، بأن يحصل الطرف الآخر على حقوق الملكية الفكرية الموزعة طبقا لأحكام هذا الملحق. لا يعدل هذا الملحق أو يمس بتوزيع الحقوق بين طرف ومواطنيه والذي يحدّد بموجب قوانينه وأعرافه،
د) م ا لم ينص ه ذا الاتفاق ع لى خلاف ذلك، تتم تس وية الخلافات المتعلّق ة بالملكي ة الفك رية عن طريق المفاوض ات ب ين المؤسسات المشاركة المعنية، أو إذا اقتضى الحال، بين الطرفين أو ممثليهما. وباتفاق الطرفين، يرفع الخلاف إلى محكمة تحكيم يكون قرارها ملزما للطرفين وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، ما لم يتفق الطرفان أو ممثلوهما كتابيا على خلاف ذلك.
وتطبق قواعد التحكيم المعمول بها في لجنة الأمم المتحدة للقانون التّجاري الدولي،
و) لا يؤثر فسخ أو انقض اء ه ذا الاتف اق ع لى الحق وق المكتسب ة والالت زام ات المنعقدة بموجب هذا الملحق.
III - توزيع الحقوق
أ) لكل طرف الحق في رخصة غير احتكاري ة ولا رجعة فيها ومعفية من الحقوق، صالحة في كل الدول، لتحصيل إتاوة مقابل ترجمة مقالات المجلات والتقارير والكتب العلمية والتقنية الناتجة مباشرة عن التع اون في نط اق هذا الاتف اق ونسخه ا وت وزيعها على العام ة. يجب أن تذكر أسماء المؤلف ين في كل النسخ الموضوعة للتداول لكل عمل محمي بقانون المؤلف والمنشور طبقا لهذه المادّة، إلاّ إذا رفض أح د المؤلفين صراحة ذكر اسمه،
ب) يتم توزيع الحقوق في كل أشكال الملكية الفكرية، ما عدا الحقوق المذكورة في الفقرة III (أ) أعلاه على النحو الآتي :
1 - يحصل الباحثون الزائرون على حقوق وجوائز ومكافآت وإتاوات، وفقا لسياسات المؤسسة المستقبلة،
2 - أ) تعتبر كل ملكية فكرية يبتكرها أشخاص موظفون أو ممولون من قبل أحد الطرفين في إطار نشاطات التعاون، باستثناء تلك التي تمت تغطيتها في الفقرة III (ب(1))، ملكا لهذا الطرف.
تعتبر الملكية الفكرية التي يبتكرها أشخاص موظفون أو ممولون من كلا الطرفين ملكية مشتركة بينهما. كما يملك كل مبتكر الحق في الجوائز والمكافآت والإت اوات وفق ا لسياس ات المؤسس ة التي ت وظفه أو تموله.
ب) يملك كل طرف في حدود إقليمه، جميع الحقوق في استغلال أو الترخيص لاستغلال الملكية الفكرية المبتك رة في إطار نشاطات التعاون، ما لم يتم الاتف اق على خلاف ذلك فيت رتيب تنفي ذي أو ترتيب آخر،
ج) تحدّد حقوق كل طرف خارج حدود إقليمه، باتفاق متبادل أخذا بعين الاعتبار المساهمات النسبية للأطراف ومشاركيهم في نشاطات التعاون، ودرجة الالت زام للحصول على الحماية القانونية ومنح رخص استغلال الملك ي ة الفك رية وأي ع امل آخر يع د ملائما،
د) بخلاف الفقرتين III (ب(،)(2)أ(و)ب) أعلاه، إذا أدى مشروع ما إلى ابتكار ملكية فكرية محمية بقانون أحد الطرفين دون الآخر، يكون لهذا الأخير الحق في استغلال الملكية الفكرية أو الترخيص باستغلالها حتى وإن لم يكن لمبتكري الملكية الفكرية الحق في الجوائز والمكافآت والإتاوات مثل ما هو منصوص عليه في الفقرة III (ب(2)أ)،
ه) يطلع الط رف الموظف أو المم ول للمبتكر أو للمبتكرين، على كل ابتكار ناتج عن نشاط التعاون، في أقرب الآجال، الطرف الآخر ويسلم له جميع الوثائق والمعلومات الضرورية ليسمح لهذا الأخير بتحديد أية حقوق يمكنه المطالبة بها. يمكن أحد الطرفين وبهدف 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حماية حقوقه في الابتكار، الطلب كتابيا من الطرف الآخر تأجيل النشر أو تأجيل وضع هذه الوثائق أو المعلومات في متناول الجمهور. ويجب ألا يتجاوز هذا التأخير مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إشعار الطرف المبتكر الطرف الآخر بهذا الابتكار، ما لم يتم الاتفاق على خلال ذلك كتابيا.
IV سرية المعلومات المتعلّقة بالأعمال في حالة ما إذا تم توريد أو ابتكار معلومات تعتبر "سرية للأعمال" في إطار هذا الاتفاق، يقوم كلا الطرفين ومشاركوهما بحمايتها وفقا للتشريعات والتنظيمات والممارسات الإدارية السارية.
يمكن اعتبار المعلوم ة سرية للأعمال إذا كان بإمكان حائزها الحصول على ف ائدة اقتص ادية منها أو ميزة تن افسية على حس اب من لا يحوزونها، وكانت المعلومة غير معروفة لدى العامة ولا يمكنهم الحصول عليها من مصادر أخرى وأن صاحبها لم يضعها تحت التصرف من قبل دون اشتراط وجوب الحفاظ على سريتها في الوقت المناسب.
الملحق الثاني التزامات أمنية I - حماية التكنولوجيا الحساسة يتفق الطرفان على أنه لا يمكن تقديم، بموجب هذا الاتفاق، أية معلومات أو تجهيزات تكون حمايتها ضرورية لمصلحة الأمن الوطني أو الدفاع أو العلاقات الخارجية لأي من الطرفين، وتكون مصنفة وفقا للتشريعات والتنظيمات أو التعليمات الوطنية المطبقة. وفي حالة ما إذا تعرف أو اعتقد أحد الطرفين أنه تعرف خلال نشاطات التعاون طبقا لهذا الاتفاق، على معلومات أو تجهيزات تتطلب مثل هذه الحماية، تبلغ فورا إلى الجهات الرّسميّة المناسبة للطرف الآخر.
ويتشاور الطرفان قصد تحديد الإجراءات الأمنية الملائم ة وتنفيذها، باتف اق كتابي بينهما، حول هذه المعلومات والتجهيزات. وإذا اقتضى الحال، يعدّل الط رفان ه ذا الملحق بغي ة إدخ ال هذه الإجراءات الأمنية.
II - نقل التكنولوجيا يتم نقل المعلومات أو التجهيزات غير المصنّفة بين الطرفين طبقا للتشريعات والتنظيمات المناسبة للطرف الذي قام بهذا النقل، بما في ذلك قوانينه الخاصة بمراقبة الصادرات. وإذا ما اعتبر أحد الطرفين ذلك ضروريا، تدمج أحكام مفصلة مخصصة لمنع أي نقل أو إعادة نقل غير مسموح به للمعلومات أو التجهيزات في عق ود أو ترتيبات التنفيذ. ويتم الإعلان عن أية معلومات أو تجهيزات موجهة للتصدير المراقب كما هي وترفق بالوثائق المناسبة المحدّدة لقيود الاستعمال أو النّقل اللاحق لهذه المعلومات أو التجهيزات. ★