المادة 7
1 - تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لصالح فناني الأداء إمكانية منع ما يأتي :
أ) إذاعة أدائهم ونقله إلى الجمهور دون موافقتهم، إلاّ إذا كان الأداء المستعمل في الإذاع ة أو النقل إلى الجمهور هو نفسه أداء أذيع في السابق أو أجري بالاستناد إلى تثبيت،
ب) تثبيت أدائهم غير المثبت دون موافقتهم،
ج) استنساخ أي تثبيت لأدائهم دون موافقتهم :
"1" - إذا أجري التثبيت الأصلي نفسه دون موافقتهم، "2" - إذا أجري الاستنساخ لأغراض تختلف عن الأغراض التي وافقوا عليها، "3" - إذا أجري التثبيت الأصلي وفقا لأحكام المادّة 15، وجرى استنساخه لأغراض تختلف عن الأغراض المشار إليها في تلك الأحكام.
2 - (1) يختص القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب الحماية في أراضيها بتنظيم الحماية من إعادة بث أي أداء، وتثبيته بغرض إذاعته واستنساخ التثبيت بغرض إذاعته، شرط موافقة فنان الأداء على إذاعة أدائه.
(2) تحدّد شروط انتفاع هيئات الإذاعة بالتثبيتات التي تجرى لأغراض الإذاعة وفقا للقانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب الحماية في أراضيها.
3 - مع ذلك، لا يجوز حرمان فناني الأداء من إمكانية تنظيم علاقاتهم مع هيئات الإذاعة على أساس تعاقدي، نتيجة لتطبيق القانون الوطني في الحالات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (1(و)2). 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة