المادة 6
1 - تمنح كلّ دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لهيئات الإذاعة، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية :
أ) إذا كان المقر الرئيسي لهيئة الإذاعة في دولة متعاقدة أخرى،
ب) إذا بث البرنامج الإذاعي من جهاز للإرسال يقع في أراضي دولة متعاقدة أخرى.
2 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب إخط ار تودعه ل دى الأم ين الع امّ للأمم المتحدة أنها لن تحمي أي برنامج إذاعي إلاّ إذا كان المقر الرئيسي له يئة الإذاع ة يقع في دول ة متع اق دة أخرى، وكان البرنامج الإذاعي قد بث من جهاز للإرسال يقع في أراضي الدولة المتعاقدة ذاتها. ويجوز إيداع الإخط ار وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق. وفي الحالة الأخيرة، يصبح الإخطار نافذا بعد تاريخ إيداعه بستة (6) أشهر.