المادة 5
1 - تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لمنتجي التسجيلات الصوتي ة، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية :
أ) إذا كان منتج التسجيل الصوتي من مواطني دولة متعاقدة أخرى (معيار الجنسية)،
ب) إذا أجري التثبيت الأوّل للصوت في دولة متعاقدة أخرى (معيار التثبيت)،
ج) إذا نشر التسجيل الصوتي لأوّل مرة في دولة متعاقدة أخرى (معيار النشر).
2 - إذا نشر التسجيل الصوتي لأوّل مرة في دولة غير متعاقدة، وإذا نشر مع ذلك في غضون ثلاثين (30) ي وما من ت اريخ النشر الأوّل في دول ة متع اقدة (النشر المتزامن)، اعتبر كما لو كان قد نشر لأوّل مرة في الدولة المتعاقدة.
3 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب إخط ار تودعه ل دى الأم ين الع امّ للأمم المتحدة أنها لن تطبق معيار النشرأو معيار التثبيت. ويج وز إيداع الإخطار وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق. وفي الحالة الأخيرة، يصبح الإخطار نافذا بعد تاريخ إيداعه بستة (6) أشهر.