مرسوم رئاسي رقم 06-401
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-401 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق، بتحفّظ، على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر سنة
المادة 4
تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لفناني الأداء، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية :
أ) إذا أجري الأداء في دولة متعاقدة أخرى،
ب) إذا أدرج الأداء في تسجيل صوتي مشمول بالحماية بناء على المادّة 5 أدناه،
ج) إذا أذيع الأداء غير المثبت في تسجيل صوتي عبر برنامج إذاعي مشمول بالحماية بموجب المادّة 6 أدناه.