المادة 34
1 - يخطر الأمين العامّ للأمم المتحدة الدول المدعوة إلى المؤتمر المشار إليها في المادّة 23 وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمدير العامّ لمكتب العمل الدولي والمدير العامّ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية، بما يأتي :
أ) إيداع أية وثيقة للتصديق أو القبول أو الانضمام،
ب) تاريخ دخول الاتفاقية حيّز التّنفيذ،
ج) كل الإخطارات والإعلانات والتبليغات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،
د) نش وء أي من الأوض اع المش ار إليها في الفقرتين 4 و 5 من المادّة .28
2 - يخطر الأمين العامّ للأمم المتحدة أيضا المدير العامّ لمكتب العمل الدولي والمدير العامّ لمنظم ة الأمم المتح دة للتربية والعلم والثقافة ومدي ر مكتب الاتح اد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية بالطلبات التي ت رسل إليه طبقا للمادّة 29 وبأي تبليغ ي رد من ال دول المتعاق دة فيم ا يتعلّق بتعديل هذه الاتفاقية.
وإثب ات ا لم ا تق دّم، ق ام الموقّعون أدن اه وكل منهم مخوّل بذلك تخويلا صحيحا، بتذييل هذه الاتف اقي ة بتوقيعاتهم.
حرّرت في روما، في هذا اليوم، الس ادس والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول سنة 1961، من نسخة واحدة بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية.
ويرسل الأمين العامّ للأمم المتحدة نسخا معتمدة منها إلى جميع الدول المدعوة إلى المؤتمر المشار إليها في