مرسوم رئاسي رقم 06-401
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-401 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق، بتحفّظ، على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر سنة
المادة 33
1 - وضعت هذه الاتفاقية بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية، علما بأن لهذه النصوص الثلاثة الحجّية ذاتها،
2 - بالإضافة إلى ذلك، توضع نصوص رسمية لهذه الاتفاقية بالألمانية والإيطالية والبرتغالية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة