المادة 32
1 - تنشأ لجنة دولية حكومية بمقتضى هذه الاتفاقية وتعهد إليها المهمتان الآتيتان :
أ) دراسة المسائل المتّصلة بتطبيق ه ذه الاتف اقية وبتنفيذها،
ب) جمع الاقتراحات وإعداد الوثائق المتعلّقة بما قد يدخل على الاتفاقية من تعديلات.
2 - تتألف اللّجنة من ممثلي الدول المتعاقدة، على أن يراعى في اختيارهم توزيع جغرافي عادل. وتتكون اللّجنة من ستة (6) أعضاء إذا كان عدد الدول المتعاقدة اثنتي عشرة (12) دولة أو أقل، ومن تسعة (9) أعض اء إذا ت راوح عدد ال دول المتع اقدة ب ين ثلاث عشرة
(13) وثماني عش رة (18) دول ة، ومن اثني عشر (12) عض وا إذا زاد عدد الدول المتع اقدة على ثماني عشرة
(18) دولة،
3 - بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا على بدء نفاذ الاتفاقية، يتولّى إنشاء اللجنة المدير العامّ لمكتب العمل الدولي والمدير العامّ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية على إثر انتخاب بين الدول المتعاقدة التي يكون لكل منها صوت واحد، ووفقا للقواعد التي تكون الدول المتعاقدة قد وافقت عليها بالأغلبية المطلقة،
4 - تنتخب اللّجنة رئيسها وأعضاء مكتبها.
وتضع نظامها الداخلي الذي يجب أن ينص بصفة خاصة على طريقة عملها في المستقبل وعلى أسلوب اختيار أعضائها، بما يكفل التناوب بين مختلف الدول المتعاقدة،
5 - تتألف أمانة اللّجنة من موظفين من مكتب العمل الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية. ويختارهم المدير العامّ لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية،
6 - تعقد اجتماعات اللّجنة كلما رأت أغلبية أعضائها ضرورة لذلك، في المقر الرئيسي لكل من مكتب العمل الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية على التوالي،
7 - تتحمل نفقات كل عضو من أعضاء اللّجنة الحكومة التي يمثلها.