المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة إنّ الدول المتعاقدة، إذ تحدوها الرغبة في حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى لا تمس الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حماية المؤلف في المصنفات الأدبية والفني ة ولا تؤثر فيها بأية حال من الأحوال. ونتيجة لذلك، لا يجوز تفسير أي حكم في أحكام هذه الاتفاقية بما يضر تلك الحماية.
المادّة 2
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمعاملة الوطنيّة المعاملة التي يمنحها القانون ال وطني للدولة المتعاقدة التي تطلب فيها الحماية للجهات الآتية :
أ) فن اني الأداء ال ذي ن هم م واطن وه ا، فيم ا يتع لّ ق بأي أداء يج رى أو يثبت لأوّل م رة أو يذاع في أراضيها،
ب) منتجي التسجيلات الصوتية الذين هم مواطنوها، فيم ا يتع لّق بالتسجيلات الصوتي ة التي تنشر أو تثبت لأوّل مرة في أراضيها،
ج) هيئات الإذاع ة التي يقع مقرّها الرئيسي في أراضيها، فيما يتعلّق بالبرامج الإذاعية التي تبثها أجهزة الإرسال الواقعة في هذه الأراضي.
2 - تخضع المعاملة الوطنية للحماية التي تكفلها صراحة هذه الاتفاقية، وللقيود التي تنص عليها صراحة.