المادة 29
1 - بعد انقضاء خمس (5) سنوات على دخول هذه الاتفاقية حيّ ز التّنفيذ، يجوز لأية دول ة متعاقدة أن تطلب بموجب إخط ار ترسله إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة الدعوة إلى عقد مؤتمر لمراجعة الاتفاقية.
ويخطر الأمين العامّ جميع الدول المتعاقدة بذلك الطلب.
وإذا أخطره ما لا يقلّ عن نصف عدد الدول المتعاقدة في غضون ستة (6) أشهر من تاريخ ذلك الإخطار أنها توافق على الطلب، وجب على الأمين العامّ أن يبلغ ذلك للمدير العامّ لمكتب العمل الدولي وللمدير العامّ لمنظمة 23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ولمدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبي ة والفنية ال ذين يتع يّن علي هم أن يدعوا إلى عقد مؤتمر لمراجعة الاتفاقية، بالتعاون مع اللّجنة الدولية الحكومية المنصوص عليها في المادّة 32،
2 - يجب اعتماد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة في مؤتمر المراجعة، شريطة أن تتضمّن تلك الأغلبية ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية وقت عقد مؤتمر المراجعة،
3 - في حالة اعتماد اتفاقية جديدة تعدل بمقتضاها هذه الاتفاقية كلّيا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك، يتعيّن ما يأتي :
أ) أن تتوقف إتاحة هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الانضمام اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة حيّز التّنفيذ،
ب) أن تظل هذه الاتفاقية نافذة فيما يتعلّق بالعلاقات بين الدول المتعاقدة التي لم تصبح أطرافا في الاتفاقية الجديدة.