المادة 28
1 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنقض هذه الاتفاقية بالأصالة عن نفسها أو عن كل الأقاليم أو أي من الأقاليم المشار إليها في المادّة 27،
2 - يتم النقض بموجب إخطار يرسل إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة، ويصبح نافذا بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا على تاريخ تسلم الإخطار،
3 - لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تمارس حق النقض، المنصوص عليه في هذه المادة، قبل انقضاء خمس (5) سنوات على تاريخ دخول الاتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة إلى تلك الدولة،
4 - تفقد أية دولة متعاقدة صفتها كطرف في هذه الاتفاقية، بمجرد ما تفقد صفتها كطرف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف وصفتها كعضو في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية،
5 - يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية على أي إقليم من الأقاليم المشار إليها في المادّة 27 ما أن يتوقف تطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية على ذلك الإقليم.