المادة 27
1 - يجوز لأية دولة في تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق، أن تعلن بموجب إخطار ترسله إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة أن ه ذه الاتفاقية تمت د إلى كل الأقاليم أو إلى أي من الأقاليم التي تضطلع بمسؤولية علاقاتها الخارجية، شريطة تطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية على الإقليم أو الأقاليم المعنية. ويصبح الإخطار نافذا بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تسلمه،
2 - يجوز توسيع نطاق الإخطارات المشار إليها في الفقرة 3 من المادّة 5 والفقرة 2 من المادّة 6 والفقرة 1 من المادّة 16 وفي المادّتين 17 و 18، ليشمل كل الأقاليم أو أيا من الأقاليم المشار إليها في الفقرة 1 من هذه الاتفاقية.