مرسوم رئاسي رقم 06-401
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-401 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق، بتحفّظ، على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر سنة
المادة 25
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة السادسة للتصديق أو القبول أو الانضمام،
2 - ثم تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة إلى كل دولة بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر على تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام.