مرسوم رئاسي رقم 06-401
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-401 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق، بتحفّظ، على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر سنة
المادة 24
1 - يتاح التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها للدول الموقّعة،
2 - يظل الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا للدول المدعوة إلى المؤتمر المشار إليه في المادّة 23، وللدول الأعضاء في الأمم المتحدة، شريطة أن تكون أطرافا في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية،
3 - يتم التصديق أو القبول أو الانضمام بإيداع وثيقة لذلك الغرض لدى الأمين العام للأمم المتحدة.