مرسوم رئاسي رقم 06-401
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-401 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق، بتحفّظ، على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر سنة
المادة 23
وإلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من المدير العامّ لمكتب العمل الدولي والمدير العامّ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
قوانين